Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 159

  1. القسم الأول من الكتاب في مقدمات هذا العلم وفيه أبواب
  2. الباب الخامس في أركان القضاء وهي ستة
  3. الركن السادس في كيفية القضاء
  4. الفصل الرابع في تقسيم المدعى لهم وما يسمع من بيناتهم

الْغَائِبَ أَحَيٌّ، هُوَ يَوْمَ الْحُكْمِ أَوْ مَيِّتٌ، فَإِنْ كَانَ يَوْمَئِذٍ حَيًّا دَفَعَهَا إلَيْهِ، وَمَا اجْتَمَعَ مِنْ كَرَائِهَا، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا كَانَتْ وَمَا اجْتَمَعَ مِنْ كَرَائِهَا مِيرَاثًا عَنْهُ لِوَرَثَتِهِ. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَقَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَحَبُّ إلَيَّ؛ لِأَنَّهُ عَلَى الْحَيَاةِ حَتَّى يَثْبُتَ مَوْتُهُ.

وَمِنْهَا: إذَا حَلَّ الْقَاضِي بِغَيْرِ عَمَلِهِ فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ بَيِّنَتِهِمْ عَلَى رَجُلٍ فِي عَمَلِهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَالِي ذَلِكَ الْبَلَدِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ بَيِّنَتِهِ فِيهَا، وَلَا يَنْظُرَ فِي بَيِّنَةِ أَحَدٍ، وَلَا يَشْهَدُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إلَّا فِي بَلَدِهِ، قَالَ أَصْبَغُ: إلَّا أَنْ يَبْعَثَ الْإِمَامُ الْقَاضِيَ إلَى بَلَدٍ لِأَمْرٍ يَنُوبُهُ مِنْ أَمْرِ الْعَامَّةِ، فَيَأْتِيَ إلَيْهِ رَجُلٌ فَيَذْكُرَ أَنَّ لَهُ حَقًّا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ، وَبَيِّنَتُهُ فِي هَذَا الْبَلَدِ، وَيَسْأَلَهُ مِنْهُمْ فَلَهُ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: إذَا أَوْصَى الْمَفْقُودُ لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ أَوْ أَوْصَى إلَيْهِ وَادَّعَى الْمُوصَى لَهُ بِذَلِكَ جَازَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْمَعَ مِنْ بَيِّنَةِ الْمُوصَى لَهُ وَيَثْبُتُ لَهُ حَقُّهُ قَبْلَ تَمْوِيتِ الْمَفْقُودِ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا يَسْمَعُ مِنْ بَيِّنَتِهِ وَلَا يُشْهِدُ لَهُ عَلَى مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لِهَذَا إلَّا بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ الْمَفْقُودُ، وَلَيْسَ مِنْ الصَّوَابِ أَنْ يَسْمَعَ الْقَاضِي مِنْ بَيِّنَةِ رَجُلٍ عَلَى أَمْرٍ لَا يَحْكُمُ لَهُ بِهِ الْيَوْمَ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي لِهَذَا أَنْ يُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةِ شُهَدَائِهِ، وَأَصْلُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ بَيِّنَةً إلَّا عَلَى أَمْرٍ يُدَافِعُ عَنْهُ أَوْ يُخَاصِمُ فِيهِ أَوْ يَطْلُبُ أَخْذَهُ يَوْمَ تَقُومُ بَيِّنَتُهُ وَهُوَ شَأْنُ الْحُكَّامِ عِنْدَنَا، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ وَبِهِ أَقُولُ.

وَمِنْهَا: قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ لِي مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الْحُكْمُ مِنْ السُّلْطَانِ أَوْ الشِّرَاءُ لِمَنْزِلِهِ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَيَقُومُ بِهِ إلَى سُلْطَانِ مَوْضِعِهِ؛ لِيَسْمَعَ مِنْ بَيِّنَتِهِ وَيُحْيِيَ لَهُ ذَلِكَ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ وَالْإِمْضَاءِ لَهُ، إنْ كَانَ الَّذِي بِيَدِهِ حُكْمًا فَلَا يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا لِأَحَدٍ حَتَّى يُعَارَضَ فِيهِ بِخُصُومَةٍ أَوْ دَعْوَى أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ يَأْمُرُ صَاحِبَهُ يُجِيبُهُ بِالْإِشْهَادِ عَلَى شُهَدَاءِ حَقِّهِ أَوْ شُهَدَاءِ كِتَابِهِ إنْ أَحَبَّ، إلَّا أَنْ يَكُونَ طَرَأَتْ لَهُ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَلِكَ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْبَلَدِ وَقَلَّ مَنْ يَعْرِفُهُمْ وَيُعَدِّلُهُمْ، فَيُسْأَلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُمْ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمْ وَيُحْيِيَ لَهُ حَقَّهُ بِهِمْ قَبْلَ مَوْتِهِ وَفَوَاتِ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّهُ يَجِدُ الْآنَ مَنْ يُعَدِّلُ بِهِ شُهَدَاءَهُ

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 1، ص 159 (SanadKitab #21595, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.