Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 202

  1. القسم الأول من الكتاب في مقدمات هذا العلم وفيه أبواب
  2. الباب الخامس في أركان القضاء وهي ستة
  3. الركن السادس في كيفية القضاء
  4. القسم الخامس في بيان العمل في الإعذار
  5. الفصل الثاني في ذكر وجوه التأجيل والتلوم

قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: وَلَهُ أَنْ يَضْرِبَ لَهُ أَجَلًا قَاطِعًا مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَيُدْخِلَ فِيهِ الْأَجَلَ وَالتَّلَوُّمَ، وَيُخْبِرُ الْحَاكِمُ الْخَصْمَ أَنَّهُ جَمَعَ لَهُ فِي ذَلِكَ الْآجَالَ وَالتَّلَوُّمَ حَتَّى يَعْرِفَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ.

وَفِي وَثَائِقِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيِّ إذَا كَانَ التَّأْجِيلُ فِي الْأُصُولِ فَالشَّهْرَانِ وَالثَّلَاثَةُ لَا سِيَّمَا إذَا ادَّعَى مَغِيبَ الْبَيِّنَةِ وَأَنَّهُمْ تَفَرَّقُوا، وَكَذَا قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ، هَذَا مَعَ حُضُورِ بَيِّنَتِهِ فِي الْبَلَدِ، وَأَمَّا إنْ كَانَتْ غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِيمَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فِي دَارٍ فِي يَدَيْهِ فَلَمَّا سُئِلَ عَنْ حُجَّةٍ قَوِيَّةٍ، فَإِنَّهُ يُؤَجَّلُ الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، وَرَوَى أَشْهَبُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَزَادَ فَإِنْ طَلَبَ بَعْدَ ذَلِكَ أَجَلًا آخَرَ وَقَالَ تَفَرَّقَ شُهُودِي وَغَابُوا، فَإِنْ ظَهَرَ الصِّدْقُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَدَدُهُ ضُرِبَ لَهُ أَجَلٌ آخَرُ وَإِلَّا لَمْ يُضْرَبْ لَهُ أَجَلٌ، وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ اُنْظُرْهُ فِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ.

وَإِنْ كَانَ التَّأْجِيلُ فِي إثْبَاتِ الدُّيُونِ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَنَحْوُهَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيُّ، وَإِنْ كَانَ الْأَجَلُ فِي الْإِعْذَارِ فِي الْبَيِّنَاتِ وَحَلِّ الْعُقُودُ فَثَلَاثُونَ يَوْمًا، وَلِلْقَاضِي جَمْعُهَا وَبِتَفْرِيقِهَا جَرَى الْعَمَلُ، قَالَهُ الْجَزِيرِيُّ، وَإِنْ كَانَ الْأَجَلُ فِي إثْبَاتِ شَيْءٍ مِمَّا يُدَّعَى فِيهِ مَا عَدَا الْأُصُولَ أَجَّلَ الْمُثْبِتُ دَعْوَاهُ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ سِتَّةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ أَرْبَعَةً، ثُمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تَلَوُّمًا لِتَمَامِ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا.

وَإِنْ كَانَ الْأَجَلُ فِي الَّذِي يَدَّعِي الشَّيْءَ عَلَى الرَّجُلِ وَيُقِيمُ شَاهِدًا أَوْ لَطْخًا وَيَدَّعِي شَاهِدًا آخَرَ فَإِنَّمَا يَضْرِبُ لَهُ أَجَلًا الْجُمُعَةَ وَنَحْوَهَا حَكَاهُ سَحْنُونٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ، ذَكَرَهُ ابْنُ حَبِيبٍ فِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ.

وَإِنْ كَانَ الْأَجَلُ فِي دَعْوَى الْحُرِّيَّةِ فَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ قَالَ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ الْعَبْدَ إذَا أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَادَّعَى شَاهِدًا آخَرَ أَنَّهُ يُؤَجَّلُ الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، لَا سِيَّمَا إذَا ادَّعَى مَغِيبَ الشَّاهِدِ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ الْأَجَلُ لِمَنْ ادَّعَى دَابَّةً أَوْ أَمَةً يَخَاف أَنْ يَغِيبَ عَلَيْهَا الْمُدَّعِي فَإِنَّهَا تُوقَفُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ، فَإِنْ أَتَى بِشَيْءٍ يُوجِبُ التَّوْقِيفَ وَإِلَّا أُطْلِقَتْ عَلَيْهَا يَدُ صَاحِبِهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَالَهُ ابْنُ زَرْبٍ، فَإِنْ أَقَامَ عَلَى الْعَبْدِ أَوْ الدَّابَّةِ شَاهِدًا، وَطَلَبَ الْمُدَّعِي أَنْ يُدْفَعَ إلَيْهِ الْمُدَّعَى فِيهِ لِيَذْهَبَ بِهِ إلَى مَوْضِعِ بَيِّنَتِهِ، فَذَلِكَ لَهُ بَعْدَ أَنْ يَضَعَ قِيمَتَهُ، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ سَحْنُونٌ، فَإِنْ

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 1، ص 202 (SanadKitab #21595, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.