Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 206

  1. القسم الأول من الكتاب في مقدمات هذا العلم وفيه أبواب
  2. الباب الخامس في أركان القضاء وهي ستة
  3. الركن السادس في كيفية القضاء
  4. القسم الخامس في بيان العمل في الإعذار
  5. فصل والطريقة في كتابة الأجل

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا أَدْخَلَ الْقَاضِي أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ تَحْتَ أَجَلٍ، أَوْ أَدْخَلَهُمَا مَعًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ ثُمَّ عُزِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْصِرَامِ الْآجَالِ، وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ الَّذِي وَلِيَ بَعْدَهُ ضَرْبَ أَجَلٍ آخَرَ، وَلْيُنَفَّذْ الْحُكْمُ مِنْ الْيَوْمِ الَّذِي انْتَهَى إلَيْهِ الْعَزْلُ أَوْ الْمَوْتُ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْخَصْمَيْنِ إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ الَّذِي ضُرِبَ لَهُ، فَإِنَّهُ يُكْمَلُ فِي حَقِّ الْآخَرِ أَوْ فِي حَقِّ وَرَثَتِهِ مِنْ " مُفِيدِ الْحُكَّامِ ".

[فَصْلٌ لَا يَعُدُّ الْيَوْمَ الَّذِي يَكْتُبُ فِيهِ الْأَجَلَ وَلَا يَحْتَسِبُ بِهِ]

فَصْلٌ: قَالَ ابْنُ مَالِكٍ الْقُرْطُبِيُّ: وَلَا يَعُدُّ الْيَوْمَ الَّذِي يَكْتُبُ فِيهِ الْأَجَلَ وَلَا يَحْتَسِبُ بِهِ، كَمَا لَا يَحْتَسِبُ بِالْيَوْمِ الَّذِي يَكْتُبُ فِيهِ الْعُهْدَةَ، وَفِي الْعُهْدَةِ خِلَافٌ. اُنْظُرْهُ فِي بَابِ الِاسْتِرْعَاءِ.

تَنْبِيهٌ: وَإِذَا تَمَّ الْأَجَلُ الْأَوَّلُ لَمْ يَكْتُبْ الْأَجَلَ الثَّانِيَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي بَعْدَهُ، وَلَا يَحْتَسِبُ بِهِ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي الْآجَالِ كُلِّهَا.

تَنْبِيهٌ: وَيَقُولُ فِي التَّارِيخِ فِي الْآجَالِ كُلِّهَا، لِكَذَا وَكَذَا خَلَوْنَ، وَلَا يَقُولُ خَلَتْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَخْلُ اللَّيْلَةُ الَّتِي تُؤَرَّخُ بِهَا إلَّا بِانْقِضَاءِ الْيَوْمِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِعْلٌ مُسْتَقْبَلٌ " مِنْ الْمُتَيْطِيَّةِ ".

مَسْأَلَةٌ: وَالْقَاضِي مُصَدَّقٌ فِي التَّأْجِيلِ لَا يَحْتَاجُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ شُهُودًا يُرِيدُ فِي جَمِيعِ وُجُوهِ التَّأْجِيلِ، قَالَهُ فِي الطُّرَرِ لِابْنِ عَاتٍ فِي الْجُزْءِ الثَّالِثِ.

[فَصْلٌ وَالطَّرِيقَةُ فِي كِتَابَةِ الْأَجَلِ]

ِ إنْ كَتَبَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ بِيَدِهِ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ: أَجَّلْنَا أَوْ أَجَّلْت فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ فِي الْمَدْفَعِ الَّذِي ادَّعَاهُ فِي الشَّاهِدَيْنِ اللَّذَيْنِ شَهِدَا عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ فِي الْعَقْدِ الَّذِي فِي أَعْلَى هَذَا الْكِتَابِ، بَعْدَ أَنْ أَعْلَمْنَاهُ أَوْ أَعْلَمْتُهُ بِهِمَا وَبِقَبُولِي لَهُمَا، وَبِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدِي بِشَهَادَتِهِمَا ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، أَوَّلُهَا يَوْمُ كَذَا لِكَذَا وَكَذَا خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ كَذَا، مِنْ سَنَةِ كَذَا، فَإِذَا انْقَضَتْ كَتَبَ، وَأَجَلًا ثَانِيًا مِنْ سِتَّةِ أَيَّامٍ أَوَّلُهَا كَذَا كَمَا تَقَدَّمَ، فَإِذَا انْقَضَتْ كَتَبَ وَأَجَلًا ثَالِثًا مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَوَّلُهَا كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا، فَإِذَا انْقَضَتْ كَتَبَ وَتَلَوَّمْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ انْصِرَامِ الْآجَالِ الْمَضْرُوبَةِ لَهُ الَّتِي فَوْقَ هَذَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوَّلُهَا كَذَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَرُبَّمَا كَتَبَ فِي الْأَجَلِ الثَّالِثِ وَأَجَلًا ثَالِثًا دَخَلَ فِيهِ التَّلَوُّمُ مِنْ سَبْعَةِ أَيَّامٍ أَوَّلُهَا كَذَا.

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 1، ص 206 (SanadKitab #21595, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.