Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 236

  1. القسم الأول من الكتاب في مقدمات هذا العلم وفيه أبواب
  2. الباب الخامس في أركان القضاء وهي ستة
  3. الركن السادس في كيفية القضاء
  4. القسم السادس في ذكر اليمين وصفتها وزمانها ومكانها
  5. فصل في الخلطة وما يوجبها وما تجب فيه اليمين بغير خلطة

[فَصْلٌ فِي الْخُلْطَةِ وَمَا يُوجِبُهَا وَمَا تَجِبُ فِيهِ الْيَمِينُ بِغَيْرِ خُلْطَةٍ]

وَفِي كِتَابِ " الدَّعْوَى وَالْإِنْكَارِ " لِلرُّعَيْنِيِّ: وَإِذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ، وَلَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِخُلْطَةِ الْمُدَّعِي، فَاَلَّذِي يُوجِبُ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ عَدْلَانِ حُرَّانِ لَا مَدْفَعَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيهِمَا، فَيَقُولَانِ: عَرَفْنَا هَذَيْنِ الشَّخْصَيْنِ يَتَبَايَعَانِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَلَمْ نَعْلَمْ بَيْنَهُمَا مُفَاصَلَةً مُنْذُ عَرَفْنَاهُمَا شَرِيكَيْنِ، وَلَا نَعْلَمُ عَلَامَ افْتَرَقَا، أَوْ أَنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِضَيْنِ أَوْ مُتَسَاقِيَيْنِ، أَوْ أَنَّ أَحَدَهُمَا أَجِيرٌ لِصَاحِبِهِ أَوْ آجَرَ مِنْهُ عَبْدَهُ أَوْ دَارِهِ أَوْ دَابَّتَهُ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَانِعًا أَوْ صَبَّاغًا أَوْ خَيَّاطًا أَوْ صَائِغًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الصِّنَاعَاتِ وَالْأَكْرِيَةِ وَالْإِجَارَاتِ، فَإِذَا شَهِدَ الشَّاهِدَانِ بِهَذَا أَوْجَبْت الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ ذَلِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَبَّهَهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعِي أَخَذَ، وَإِنْ نَكَلَ بَطَلَتْ دَعْوَاهُ تَنْبِيهٌ: وَفَائِدَةُ قَوْلِهِمْ أَنَّهُ بَايَعَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، أَنَّهُ لَوْ بَايَعَهُ مَرَّةً بِالنَّقْدِ، وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَتَفَاصَلَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ خُلْطَةً؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا بَقِيَّةٌ تُوجِبُ الْيَمِينَ، ثُمَّ حَيْثُ اعْتَبَرْنَا الْخُلْطَةَ فَإِنَّمَا نَعْتَبِرُهَا فِيمَا كَانَ مِنْ الدَّعَاوَى الْمُشْبِهَةِ عُرْفًا، فَأَمَّا مَا يُشْبِهُ مِنْ الدَّعَاوَى فَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ قَرِيبًا. وَيُعْقَدُ فِي إثْبَاتِ الْخُلْطَةِ: شَهِدَ مَنْ يُسَمَّى أَسْفَلَ هَذَا الْعَقْدِ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ فُلَانًا وَفُلَانًا مَعْرِفَةً صَحِيحَةً تَامَّةً بِعَيْنِهِمَا وَأَسَامِيهِمَا، وَيَعْرِفُونَ فُلَانًا مُخَالِطًا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَمُدَاخِلًا لَهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا عَامًا، وَلَا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ انْقَطَعَ بَيْنَهُمَا فِي عِلْمِهِمْ إلَى حِينِ إيقَاعِ شَهَادَتِهِمْ فِي تَارِيخِ كَذَا، وَيُذْكَرُ فِيهِ تَعْرِيفُ الشَّاهِدَيْنِ بِهِمَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي يَعْرِفُهُمَا، وَفَائِدَةُ التَّحْدِيدِ بِالتَّارِيخِ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى دَاخِلَةً فِي مُدَّةِ التَّحْدِيدِ، فَلَوْ كَانَتْ قَبْلَهَا لَمْ تَجِبْ الْيَمِينُ إلَّا بِثُبُوتِ الْخُلْطَةِ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ الْهِنْدِيِّ فِي وَثَائِقِهِ: وَقَدْ رَأَيْت بَعْضَ مَنْ كَانَ يُقْتَدَى بِهِ وَهُوَ الْفَقِيهُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللُّؤْلُؤِيُّ يَتَوَسَّطُ فِي

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 1، ص 236 (SanadKitab #21595, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.