Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 333

  1. القسم الثاني من الكتاب في أنواع البينات
  2. الباب الخامس في القضاء بالبينة التامة مع يمين القضاء
  3. فصل شهادة السماع

لِمُسْتَحِقٍّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَحْلِفَ.

قَالَ ابْنُ سَهْلٍ وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً فِي أَرْضٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ سِلْعَةٍ يَمِينٌ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الَّذِي ذَلِكَ فِي يَدَيْهِ أَمْرًا يَظُنُّ بِصَاحِبِهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ، فَيَحْلِفُ مَا فَعَلَهُ وَيَأْخُذُهُ حَقَّهُ وَهَذِهِ قَوْلَةٌ ثَالِثَةٌ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: هَذَا إذَا اُسْتُحِقَّتْ مَنْ يَدِ غَيْرِ غَاصِبٍ، وَأَمَّا إنْ اُسْتُحِقَّتْ مِنْ يَدِ غَاصِبٍ فَلَا يَمِينَ عَلَى مُسْتَحَقِّيهَا إذَا ثَبَتَ مِلْكُهَا لَهُ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ سَهْلٍ: وَإِذَا شَهِدَ لِرَجُلٍ شَاهِدَانِ عَلَى دَيْنٍ لِأَبِيهِ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ أَبَاهُ اقْتَضَى مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مُعَيَّنًا فَاسْتَحَقَّهُ بِشَاهِدَيْنِ، حَلَفَ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّ أَبَاهُ لَا وَهَبَ وَلَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمِلْكِ، وَالْيَمِينُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَنْ يُظَنُّ بِهِ عِلْمُ ذَلِكَ، وَلَا يَمِينَ عَلَى مَنْ لَا يُظَنُّ بِهِ عِلْمُ ذَلِكَ، وَلَا عَلَى صَغِيرٍ وَمَنْ نَكَلَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْيَمِينُ مِنْهُمْ سَقَطَ مِنْ الدَّيْنِ حِصَّتُهُ فَقَطْ، قَالَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى: بَعْدَ يَمِينِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ مِنْ ابْنِ يُونُسَ مِنْ قَوْلِهِ وَالْيَمِينُ فِي ذَلِكَ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ سَهْلٍ وَلَا يُكَلَّفُ الْوَرَثَةُ أَنْ يَزِيدُوا فِي يَمِينِهِمْ أَنَّ الشَّيْءَ الْمُسْتَحَقَّ كَانَ فِي مِلْكِ مُوَرِّثِهِمْ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَدْ شَهِدُوا بِذَلِكَ وَقَطَعُوا بِهِ، وَقَدْ أُنْكِرَ هَذَا عَلَى بَعْضِ الْقُضَاةِ لَمَّا فَعَلَهُ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ إلَّا فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، فَيَنْبَغِي التَّحَفُّظُ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَشَبَهِهَا.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي الطُّرَرِ: مَنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ عَلَى خَطِّ غَرِيمِهِ بِمَا ادَّعَاهُ عَلَيْهِ وَالْغَرِيمُ جَاحِدٌ فَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِمُجَرَّدِ الشَّهَادَةِ عَلَى خَطِّهِ حَتَّى يَحْلِفَ مَعَهُمَا، فَإِذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَحَقٌّ، وَمَا اقْتَضَيْتُ شَيْئًا مِمَّا كَتَبَ بِهِ خَطُّهُ أُعْطِيَ حَقَّهُ.

تَنْبِيهٌ: مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى حَاضِرٍ بِدَيْنٍ فَلَا يَحْلِفُ مَعَ بَيِّنَتِهِ عَلَى إثْبَاتِ الْحَقِّ، وَلَا عَلَى أَنَّهُ مَا قَبَضَهُ مِنْهُ حَتَّى يَدَّعِيَ الْمَطْلُوبُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ، أَوْ دَفَعَهُ عَنْهُ دَافِعٌ مِنْ وَكِيلٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ.

[فَصْلٌ شَهَادَةُ السَّمَاعِ]

فَصْلٌ: وَمِمَّا يُحْكَمُ فِيهِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدَيْنِ، شَهَادَةُ السَّمَاعِ قَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ لَا يُقْضَى لِأَحَدٍ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ إلَّا بَعْدَ يَمِينِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 1، ص 333 (SanadKitab #21595, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.