Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 34

  1. القسم الأول من الكتاب في مقدمات هذا العلم وفيه أبواب
  2. الباب الخامس في أركان القضاء وهي ستة
  3. الركن الأول في شروط القضاء وآداب القاضي
  4. فصل ارتزاق القاضي من بيت المال

مَسْأَلَةٌ وَفِي الطُّرَرِ لِابْنِ عَاتٍ قَالَ ابْنُ عَيْشُونٍ: أَجَازَ بَعْضُهُمْ إعْطَاءَ الرِّشْوَةِ إذَا خَافَ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ الظُّلْمُ مُحَقَّقًا.

مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْغَفُورِ وَمَا أُهْدِيَ إلَى الْفَقِيهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَجَائِزٌ لَهُ قَبُولُهُ، وَمَا أُهْدِيَ إلَيْهِ رَجَاءَ الْعَوْنِ عَلَى خَصْمِهِ أَوْ فِي مَسْأَلَةٍ تَعْرِضُ عِنْدَهُ رَجَاءَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ عَلَى خِلَافِ الْمَعْمُولِ بِهِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ قَبُولُهَا، وَهِيَ رِشْوَةٌ يَأْخُذُهَا، وَكَذَلِكَ إذَا تَنَازَعَ عِنْدَهُ خَصْمَانِ فَأَهْدَيَا إلَيْهِ جَمِيعًا أَوْ أَحَدُهُمَا يَرْجُو كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُعِينَهُ فِي حُجَّتِهِ أَوْ عِنْدَ حَاكِمٍ إذَا كَانَ مِمَّنْ يُسْمَعُ مِنْهُ وَيُوقَفُ عِنْدَهُ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهُمَا وَلَا مِنْ أَحَدِهِمَا، وَمِنْهَا أَنْ لَا يَعْتَكِفَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فِي اعْتِكَافِهِ - مِنْ مُفِيدِ الْحُكَّامِ - وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَحْضُرُ وَلِيمَةً إلَّا وَلِيمَةَ النِّكَاحِ لِلْحَدِيثِ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَكَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَأْكُلْ، وَالْأَوْلَى لَهُ الْيَوْمَ تَرْكُ الْأَكْلِ؛ لِأَنَّ فِي الْمُسَارَعَةِ إلَى إجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَالتَّسَامُحِ بِذَلِكَ مَذَلَّةٌ وَإِضَاعَةٌ لِلتَّصَاوُنِ وَإِخْلَاقًا لِلْهَيْبَةِ عِنْدَ الْعَوَامّ، قَالَهُ ابْنُ الْمُنَاصِفِ.

وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ قَالَ أَشْهَبُ فِي الْمَجْمُوعَةِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُجِيبَ الدَّعْوَةَ الْعَامَّةَ إنْ كَانَتْ وَلِيمَةً أَوْ صَنِيعًا عَامًّا لِفَرَحٍ، فَأَمَّا أَنْ يُدْعَى مَعَ عَامَّةٍ لِغَيْرِ فَرَحٍ فَلَا يُجِيبُ، وَكَأَنَّهُ إنَّمَا دُعِيَ خَاصَّةً، وَكَانَ ذَلِكَ لِأَجْلِهِ.

وَقَالَ سَحْنُونٌ يُجِيبُ الدَّعْوَةَ الْعَامَّةَ دُونَ الْخَاصَّةِ، وَتَنَزُّهُهُ عَنْ الدَّعْوَةِ الْعَامَّةِ أَحْسَنُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ لِأَخٍ فِي اللَّهِ، وَخَاصَّةَ أَهْلِهِ أَوْ ذِي قُرْبَةٍ، وَكَرِهَ مَالِكٌ ﵀ لِأَهْلِ الْفَضْلِ أَنْ يُجِيبُوا كُلَّ مَنْ دَعَاهُمْ.

وَمِنْهَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ التَّنَزُّهُ عَنْ طَلَبِ الْحَاجَةِ مِنْ مَاعُونٍ أَوْ دَابَّةٍ وَمِنْهَا أَنَّهُ يَجْتَنِبُ الْعَارِيَّةَ وَالسَّلَفَ وَالْقِرَاضَ وَالْإِبْضَاعَ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدًّا مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ خَفِيفٌ إلَّا مِنْ عِنْدِ الْخُصُومِ، أَوْ مِمَّنْ هُوَ مِنْ جِهَتِهِمْ فَلَا يَفْعَلُ. وَمِنْهَا أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ الْبَيْعُ وَالِابْتِيَاعُ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ أَوْ فِي دَارِهِ وَلَا يُرَدُّ مِنْهُ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الْإِكْرَاهِ أَوْ فِيهِ نَقِيصَةٌ عَلَى الْبَائِعِ فَيُرَدُّ الْبَيْعُ وَالِابْتِيَاعُ كَانَ فِي مَجْلِسِ قَضَائِهِ أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ أَشْهَبُ: إنْ عُزِلَ وَالْبَائِعُ أَوْ الْمُبْتَاعُ مُقِيمٌ بِالْبَلَدِ لَا يُخَاصِمُهُ وَلَا يَذْكُرُ مُخَاصَمَتَهُ لِأَحَدٍ فَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَالْبَيْعُ مَاضٍ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ وَكِيلٌ مَعْرُوفٌ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَفْعَلُ مَعَ وَكِيلِهِ مِنْ الْمُسَامَحَةِ مَا يُفْعَلُ مَعَهُ، وَرُبَّمَا امْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 1، ص 34 (SanadKitab #21595, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.