Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 375

  1. القسم الثاني من الكتاب في أنواع البينات
  2. الباب الثالث والعشرون في القضاء بالتحالف من الجهتين

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ، وَإِنْ فَاتَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ بَدَلَ الْعَيْنِ وَهِيَ رِوَايَةُ أَشْهَبَ، وَبِهَا آخُذُ.

وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: وَبِهَذِهِ الرِّوَايَةِ كَانَ يُفْتِي شَيْخُنَا، وَأَنَا أُفْتِي بِهِ أَيْضًا، قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ: وَإِنَّمَا يَرُدُّ الْقِيمَةَ مَا لَمْ تَكُنْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ.

فَرْعٌ: وَحَيْثُ قُلْنَا يَتَحَالَفَانِ فَالْبُدَاءَةُ بِالْبَائِعِ، وَقِيلَ بِالْمُشْتَرِي، وَقِيلَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَلَوْ تَنَاكَلَا فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُفْسَخُ، كَمَا إذَا تَحَالَفَا وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَمْضِي الْعَقْدُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ، وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَهَلْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُلْزِمَ صَاحِبَهُ الْبَيْعَ بِمَا ذَكَرَ قَوْلًا، وَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ فَهَلْ يُفْتَقَرُ إلَى يَمِينٍ أَمْ لَا قَوْلَانِ.

فَرْعٌ: وَهَلْ يُفْسَخُ الْبَيْعُ بِتَمَامِ التَّحَالُفِ أَوْ يُفْتَقَرُ إلَى الْحُكْمِ قَوْلَانِ.

الْأَوَّلُ: قَوْلُ سَحْنُونٍ.

الثَّانِي: لِابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ أَنْ يَرْضَى أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ الْآخَرِ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَهُ ذَلِكَ، وَعَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

وَقَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ إنْ تَحَالَفَا بِأَمْرِ الْقَاضِي فَلَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ وَإِلَّا انْفَسَخَ بِتَمَامِ التَّحَالُفِ.

الرَّابِعُ: إذَا اخْتَلَفَا فِي تَعْجِيلِ الثَّمَنِ وَتَأْجِيلِهِ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْت بِنَقْدٍ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي بِنَسِيئَةٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى الْعُرْفَ مَعَ يَمِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِتِلْكَ السِّلْعَةِ عُرْفٌ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: إنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ بِيَدِ الْبَائِعِ فَهُوَ مُصَدَّقٌ مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ قَبَضَهَا الْمُبْتَاعُ صَدَقَ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ ادَّعَى مَا يُشْبِهُ، وَقِيلَ إنْ ادَّعَى الْمُبْتَاعُ أَجَلًا قَرِيبًا يَتَحَالَفَا وَيَتَفَاسَخَا إنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ قَائِمَةً، وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي مَعَ الْفَوَاتِ، وَإِنْ ادَّعَى أَجَلًا بَعِيدًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ.

فَرْعٌ: وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْأَجَلِ وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُبْتَاعِ مَعَ الْفَوَاتِ، وَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ إنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ قَائِمَةً، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْأَجَلِ وَاخْتَلَفَا فِي انْقِضَائِهِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الِانْقِضَاءِ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ مُدَّعِيهِ مَعَ يَمِينِهِ.

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 1، ص 375 (SanadKitab #21595, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.