Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 394

  1. القسم الثاني من الكتاب في أنواع البينات
  2. الباب السادس والعشرون في القضاء بشهادة اللوث وأيمان القسامة
  3. فصل في القسامة

فَهَلْ تُجْبَرُ الْيَمِينُ الْمُنْكَسِرَةُ عَلَى الْأَخَوَاتِ؛ لِأَنَّ حَظَّهُنَّ مِنْ الْكَسْرِ أَكْثَرُ، أَوْ عَلَى الْبَنَاتِ؛ لِأَنَّ حَظَّهُنَّ مِنْ الْأَيْمَانِ أَكْثَرُ، اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فَيَبْقَى عَلَى الزَّوْجَاتِ سِتَّةٌ، فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعًا حَلَفْنَ يَمِينَيْنِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَعَلَى مَذْهَبِ أَشْهَبَ يَمِينًا يَمِينًا، ثُمَّ يَحْلِفُ اثْنَتَانِ مِنْهُنَّ يَمِينًا يَمِينًا، وَيَبْقَى عَلَى الْبَنَاتِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ إنْ قُلْنَا إنَّ الْأَخَوَاتِ يَجْبُرْنَ الْكَسْرَ.

فَإِنْ كَانَتْ الْبَنَاتُ عَشْرًا حَلَفْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ يَحْلِفُ ثَلَاثٌ مِنْهُنَّ يَمِينًا يَمِينًا عَلَى مَذْهَبِ أَشْهَبَ، وَعَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَحْلِفْنَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا، وَيَكُونُ عَلَى الْأَخَوَاتِ إحْدَى عَشَرَةَ إنْ جُبِرَتْ الْيَمِينُ الْمُنْكَسِرَةُ عَلَيْهِنَّ، فَإِنْ كُنَّ عَشَرًا فَعَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَحْلِفْنَ يَمِينَيْنِ يَمِينَيْنِ، وَعَلَى مَذْهَبِ أَشْهَبَ يَمِينًا يَمِينًا، وَتَحْلِفُ وَاحِدَةٌ يَمِينًا، فَإِنْ وَقَعَ تَشَاحٌّ فِيمَنْ يَحْلِفُ الْيَمِينَ الزَّائِدَةَ فَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ لَا يَجْبُرُ الْإِمَامُ عَلَيْهَا أَحَدًا، وَيُقَالُ لَهُنَّ لَا نُعْطِي وَاحِدَةً مِنْكُنَّ شَيْئًا إلَّا أَنْ تَحْلِفُوا بَقِيَّةَ الْأَيْمَانِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَقُولَ أَشْهَبُ مِثْلَ ذَلِكَ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُنَّ.

فَرْعٌ وَلَوْ كَانَ عَدَدُهُمْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ اُجْتُزِئَ مِنْهُمْ بِخَمْسِينَ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ، وَعَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ كُلَّهُمْ يَمِينًا يَمِينًا.

مَسْأَلَةٌ وَلَا قَسَامَةَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِنْ تَحَاكَمُوا إلَيْنَا وَلَا يَقْسِمُ مَعَ قَوْلِ النَّصْرَانِيِّ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ ذِمِّيٍّ عَلَى ذِمِّيٍّ وَعَلَى غَيْرِهِ، وَلَا عَبْدٍ عَلَى عَبْدٍ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ، وَلَا صَبِيٍّ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا عَلَى كَبِيرٍ، كَمَا لَيْسَ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمْ قَسَامَةٌ، وَعِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ يُقْسِمُ مَعَ قَوْلِ الصَّبِيِّ الْمُرَاهِقِ وَرَوَاهُ مَالِكٌ.

فَرْعٌ وَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ الْحُرِّ، فَلَا يَحْلِفُ سَيِّدُهُ لِيَسْتَحِقَّ دَمَهُ، وَاسْتُحْسِنَ أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ كَانَ حُرًّا، قَالَ أَشْهَبُ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَبْرَأُ، وَيُضْرَبُ مِائَةً وَيُسْجَنُ سَنَةً، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ سَيِّدُ الْعَبْدِ يَمِينًا وَاحِدًا، وَاسْتَحَقَّ قِيمَةَ عَبْدِهِ مَعَ ضَرْبِ مِائَةٍ وَسَجْنِ سَنَةٍ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِينًا وَاحِدَةً وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ، وَلَا يُضْرَبُ وَلَا يُسْجَنُ، فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ الْقِيمَةَ وَضُرِبَ مِائَةً وَسُجِنَ سَنَةً.

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 1، ص 394 (SanadKitab #21595, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.