Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 447

  1. القسم الثاني من الكتاب في أنواع البينات
  2. الباب الرابع والثلاثون في القضاء بالشهادة على الخط
  3. فصل تقييد الشهادة على خط الشاهد الميت

فَرْعٌ: وَفِي الطُّرَرِ لِابْنِ عَاتٍ: مِمَّا نَقَلَهُ عَنْ الْكَافِي، مَنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ عَلَى الْخَطِّ غَرِيمُهُ بِمَا ادَّعَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ جَاحِدٌ، أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ لَهُ بِمُجَرَّدِ الشَّهَادَةِ عَلَى خَطِّهِ حَتَّى يَحْلِفَ مَعَهَا، فَإِذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا اقْتَضَيْت مِنْهُ شَيْئًا مِمَّا كَتَبَ بِخَطِّهِ، أُعْطِيَ حَقَّهُ، فَإِنْ كَانَ طَالِبُ الْحَقِّ مَيِّتًا، حَلَفَ وَرَثَتُهُ عَلَى الْبَتِّ أَيْضًا أَنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا عَلِمْنَاهُ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا، وَهَذَا كُلُّهُ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَلَّابِ مِنْ الْقَوْلِ بِالتَّحْلِيفِ مَعَ الشَّاهِدَيْنِ، قَدْ يَقَعُ فِي النَّفْسِ اسْتِنْكَارُهُ عَلَى أَصْلِ الْمَذْهَبِ، إذْ لَا يَقُولُ بِالتَّحْلِيفِ مَعَ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ شَهِدَا فِي حَقِّ أَحَدٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ سِوَى ابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، لَكِنَّ بَعْضَ أَشْيَاخِي يَعْتَذِرُ عَنْ هَذَا، بِأَنَّ خَطَّ الْمُقِرِّ أُقِيمَ مَقَامَ شَاهِدٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى خَطِّهِ لَمْ يَشْهَدَا عَلَى لَفْظِهِ، وَإِنَّمَا شَهِدَا بِمَا يَدُلُّ عَلَى لَفْظِهِ، فَصَارَ خَطُّهُ كَشَاهِدٍ قَامَ عَلَيْهِ، فَنَقَلَ عَنْهُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ شَاهِدَانِ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ لِأَجْلِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ الَّذِي هُوَ كَشَاهِدٍ وَاحِدٍ، وَلِأَجْلِ هَذَا التَّعْلِيلِ جَاءَ الْخِلَافُ فِي قَبُولِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ عَلَى هَذَا الْخَطِّ؛ لِأَنَّا إذَا جَعَلْنَا الْمُقِرَّ قَائِمًا مَقَامَ شَاهِدٍ، فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ نَقْلَ شَاهِدٍ وَاحِدٍ عَنْ شَاهِدٍ، وَإِذَا قُلْنَا إنَّ خَطَّهُ كَلَفْظِهِ، فَشَاهِدٌ وَاحِدٌ مَعَ الْيَمِينِ يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ.

فَرْعٌ: وَفِي الطُّرَرِ أَيْضًا: وَإِنْ كُتِبَتْ الْوَثِيقَةُ بِخَطِّ يَدِهِ وَشَهَادَتُهُ فِيهَا نَفَذَتْ؛ لِأَنَّهُ قَلِيلُ مَا يُضْرَبُ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَهَادَتُهُ لَمْ تَنْفُذْ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَتَبَ ثُمَّ لَا يَتِمُّ الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا.

فَرْعٌ: وَإِنْ قَالَ: لِفُلَانٍ عِنْدِي أَوْ قِبَلِي كَذَا وَكَذَا بِخَطِّ يَدِهِ قَضَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْإِقْرَارِ بِالْحُقُوقِ، وَإِنْ كَتَبَ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ إلَى آخِرِ الْوَثِيقَةِ، وَشَهَادَتُهُ فِيهَا لَمْ تَجُزْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهَا مَخْرَجَ الْوَثَائِقِ، وَجَرَتْ مَجْرَى الْحُقُوقِ، وَلَمْ تَجُزْ الشَّهَادَةُ فِيهَا عَلَى خَطِّهِ وَهُوَ تَفْسِيرٌ جَيِّدٌ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ فِيهَا اخْتِلَافٌ.

فَرْعٌ: وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ بَطَّالٍ قَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ أَوْصَى أَنْ تُقْبَضَ دُيُونُهُ، وَأَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ فَوُجِدَ صَكٌّ بِأَرْبَعَةِ عَشَرَ دِينَارًا، وَفِي أَسْفَلِهِ بِخَطِّ الْمَيِّتِ قَبَضْت مِنْهَا ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ مِمَّا فِي بَطْنِ هَذَا الْكِتَابِ، هَلْ يَحْلِفُ

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 1، ص 447 (SanadKitab #21595, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.