Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 34

  1. القسم الثاني من الكتاب في أنواع البينات
  2. الباب الثامن والأربعون في القضاء بكتاب القاضي إلى أمينه

[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِكِتَابِ الْقَاضِي إلَى أَمِينِهِ]

وَكِتَابِ أَمِينِ الْقَاضِي إلَيْهِ وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ لِي مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغُ: وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي إذَا شَهِدَ عِنْدَهُ مَنْ لَا يُعْرَفُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ بَلَدِهِ، أَنْ يَكْتُبَ فِي تَعْدِيلِهِ إلَّا إلَى قَاضٍ رَضِيَ وَيَثِقُ بِاحْتِيَاطِهِ فِيمَا حَمَلَ مِنْ أَمْرِ مَنْ وَلِيَ النَّظَرَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِهِ فَلَا يَكْتُبْ عَلَيْهِ فِي تَعْدِيلِ مَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ، وَلَا فِي حُكْمٍ يُفَوَّضُ إلَيْهِ أَوْ يُنَفِّذُهُ لَهُ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ، وَلَكِنْ إنْ كَانَ فِي الْكُورَةِ رِجَالٌ تُرْضَى حَالُهُمْ وَيُؤْمَنُ مِنْ غَفْلَتِهِمْ كُتِبَ إلَيْهِمْ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رِجَالٌ فَرَجُلٌ وَاحِدٌ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ يُكْتَبُ إلَيْهِ، فَيَسْأَلُهُ عَنْ الشَّاهِدِ عِنْدَهُ وَعَمَّا أَحَبَّ مِنْ أُمُورِهِ، ثُمَّ يَعْمَلُ عَلَى مَا يَأْتِيهِ مِنْ عِنْدَهُ أَوْ مِنْ عِنْدِهِمْ إنْ كَانُوا جَمَاعَةً، وَلْيَكْتَفِ فِي ذَلِكَ بِرَسُولِهِ الَّذِي يَأْتِيهِ بِالْكِتَابِ إذَا صَحَّ عِنْدَهُ وَكَانَ مَأْمُونًا، وَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ هُوَ الَّذِي سَارَ بِالْكِتَابِ فَلَا يَقْبَلُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ: أَنَّهُ كِتَابُ الْقَاضِي أَوْ الْأَمِينِ أَوْ الْأُمَنَاءِ الَّذِينَ كَتَبَ إلَيْهِمْ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَقَالَ مِثْلَهُ.

فَرْعٌ: وَلَوْ كَانَ لِلْقَاضِي فِي نَوَاحِي عَمَلِهِ رِجَالٌ يَكْتُبُ إلَيْهِمْ فِي أُمُورِ الرَّعِيَّةِ بِتَنْفِيذِ الْأَقْضِيَةِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْبَلَهُ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَمِنْ الثِّقَةِ يَحْمِلُهُ إلَيْهِ، وَبِمَعْرِفَةِ الْخَاتَمِ لِتَقَرُّبِ الْمَسَافَةِ وَاسْتِدْرَاكِ مَا يُخْشَى مِنْ التَّعَدِّي، وَأَمَّا إذَا مَا اعْتَرَفَ الْعُمَّالُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ.

فَرْعٌ: قَالُوا وَمَا كَتَبَ بِهِ الْقَاضِي إلَى قَاضِي الْجَمَاعَةِ أَوْ الْفَقِيهِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَمْرٍ وَيَسْتَرْشِدُهُ فِيهِ مِمَّا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ الْحُكُومَةِ بَيْنَ الْخُصُومِ، فَإِنْ أَتَاهُ بِرَسُولِهِ أَوْ مَنْ يَثِقُ بِهِ أَوْ عَرَفَ خَطَّهُ وَكِتَابَهُ إلَيْهِ فَلْيَقْبَلْهُ، إلَّا أَنْ يَأْتِيَهُ بِهِ الْخَصْمُ الَّذِي الْمَسْأَلَةُ لَهُ، فَلَا نَرَى أَنْ يَقْبَلَهُ إلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 34 (SanadKitab #21595, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.