Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 58

  1. القسم الثاني من الكتاب في أنواع البينات
  2. الباب الرابع والخمسون في القضاء باجتهاد الحاكم
  3. مسألة امرأة المفقود في المعترك

فَرْعٌ: وَإِذَا أَسَرَ الْإِمَامُ الْعَدُوَّ عَجَمًا كَانُوا أَوْ عَرَبًا فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي خَمْسَةٍ: الْقَتْلِ، وَالِاسْتِرْقَاقِ، وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ، وَالْمُفَادَاةِ، وَالْمَنِّ إذَا كَانَ ذَلِكَ نَظَرَ، وَهَذَا التَّخْيِيرُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ وَالِاجْتِهَادِ، لَا أَنَّهُ يَفْعَلُ أَيَّهَا شَاءَ بِهَوَاهُ.

فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ مَا يَقْطَعُهُ الْإِمَامُ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ مَنْ شَاءَ بِالنَّظَرِ وَالْمَصْلَحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ غَيْرَ الْمَوَاتِ إلَّا مَتَاعًا أَوْ تَمْلِيكًا.

فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ مَا يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ بِالْمُحَارِبِ مِنْ الْقَتْلِ أَوْ الصَّلْبِ، ثُمَّ الْقَتْلِ أَوْ قَطْعِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ مِنْ خِلَافٍ مُوَالَاةً أَوْ النَّفْيِ، فَتَعْيِينُ أَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ لِلْإِمَامِ يُفْعَلُ بِاجْتِهَادِهِ مَا يَرَاهُ أَنْفَعَ فِي الزَّجْرِ.

فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ عَقْدُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ، يَجْتَهِدُ لِلْمُسْلِمِينَ بِالْمَصْلَحَةِ فِي ذَلِكَ.

فَرْعٌ: وَعُقُوبَةُ الْمَرْأَةِ الْمُسَاحَقَةِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ذَلِكَ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ.

فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ أَدَبُ الْكَافِرِ فِي اللِّوَاطِ.

فَرْعٌ: وَمِنْ ذَلِكَ تَقْدِيرُ النَّفَقَاتِ لِلزَّوْجَاتِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَبَوَيْنِ.

فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ تَأْجِيلُ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ: قِيلَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَقِيلَ عَشَرَةٌ، وَقِيلَ خَمْسَةَ عَشَرَ إلَى عِشْرِينَ، وَالْأَصْلُ أَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ مِنْ أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ.

فَرْعٌ: إذَا اسْتَمْهَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَاكِمَ أَنْ لَا يُعَجِّلَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ لِأَجْلِ حِسَابٍ وَشَبَهِهِ، فَإِنَّهُ يُمْهِلُهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ بِكَفِيلٍ يُوَجِّهُهُ، وَقِيلَ مَا يَرَى الْحَاكِمُ.

فَرْعٌ: وَالتَّعْزِيرَاتُ تَرْجِعُ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَنَظَرِهِ بِقَدْرِ الْجِنَايَةِ، وَحَالِ الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ حَتَّى تَقَعَ الْمُؤَاخَذَةُ عَلَى وَفْقِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ مِنْهُ، وَهَذَا مَبْسُوطٌ فِي بَابِ الْقَضَاءِ بِالتَّعْزِيرِ.

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 58 (SanadKitab #21595, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.