Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 56

  1. القسم الأول من الكتاب في مقدمات هذا العلم وفيه أبواب
  2. الباب الخامس في أركان القضاء وهي ستة
  3. الركن الأول في شروط القضاء وآداب القاضي
  4. الفصل السادس في سيرته مع الخصوم
  5. مسألة عن القاضي يكتب شهادة القوم في الكتاب

وَمِنْهَا فِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ: وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي إذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ عِنْدَهُ أَنْ يَكْتُبَ شَهَادَتَهُ وَاسْمَهُ وَنَعْتَهُ وَقَبِيلَتَهُ وَمَسْكَنَهُ وَمَسْجِدَهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ وَالسَّنَةَ وَالشَّهْرَ الَّذِي شَهِدَ فِيهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ ذَلِكَ عِنْدَهُ، وَيَرْفَعُهُ فِي دِيوَانِهِ، فَقَدْ يَحْتَاجُ الْمَشْهُودُ لَهُ إلَى شَهَادَتِهِ، فَرُبَّمَا زَادَ الشَّاهِدُ فِيهَا أَوْ نَقَصَ، وَفَائِدَةُ تَسْمِيَتِهِ وَنَعْتِهِ أَنَّهُ لَا يَتَسَمَّى لَهُ أَحَدٌ بِغَيْرِ اسْمِهِ مِمَّنْ هُوَ فِي النَّاسِ عَدْلٌ إذَا سَأَلَ عَنْهُ وَبَعَثَ بِالسُّؤَالِ إلَى مَسْجِدِهِ وَمَسْكَنِهِ بِالِاسْمِ وَالنَّعْتِ وَالنَّسَبِ.

وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يُحْلِفُ الشَّاهِدَ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ عَدْلًا فَإِنَّهَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِعَدَالَتِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ فَيَمِينُهُ لَا تُجِيزُ شَهَادَتَهُ، وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْقَضَاءِ بِالسِّيَاسَةِ فِي بَابِ الْأَقْضِيَةِ ذِكْرُ تَحْلِيفِ الشُّهُودِ. تَنْبِيهٌ فِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ: وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُجِيزَ بَيْنَ النَّاسِ شَهَادَاتٍ وَجَدَهَا فِي دِيوَانِهِ لَا يَعْرِفُهَا إلَّا بِطَوَابِعِهَا، وَلَكِنْ إنْ كَانَ خَطَّهَا هُوَ بِنَفْسِهِ أَوْ خَطَّهَا كَاتِبُهُ وَكَانَ عِنْدَهُ عَدْلًا مَأْمُونًا وَلَمْ يَسْتَنْكِرْ شَيْئًا فَلْيُنْفِذْهَا قَالَهُ مُطَرِّفٌ وَأَصْبَغُ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَقَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ.

[مَسْأَلَةٌ عَنْ الْقَاضِي يَكْتُبُ شَهَادَةَ الْقَوْمِ فِي الْكِتَابِ]

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: أَخْبَرَنِي أَصْبَغُ عَنْ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْقَاضِي يَكْتُبُ شَهَادَةَ الْقَوْمِ فِي الْكِتَابِ يُرِيدُ مِنْ أَمْرِ الْخَصْمَيْنِ ثُمَّ يَخْتِمُ عَلَيْهِ وَيَدْفَعُهُ إلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ يُؤْتَى بِهِ فَيُعَرِّفُهُ بِخَاتَمِهِ، أَتُرَى أَنْ يُجِيزَ مَا فِيهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّهُ خَاتَمُهُ وَالْخَوَاتِمُ رُبَّمَا عُمِلَ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ ﵀ هُوَ أَعْلَمُ، وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ عِنْدَهُ، وَقَدْ كَانَ الْكُثَيْرِيُّ لَا يَلِي كُتُبَهُ غَيْرُهُ.

وَقَالَ لِي أَصْبَغُ: وَأَرَى أَنْ يُجِيزَ مَا فِي الْكِتَابِ إذَا عَرَفَهُ وَعَرَفَ خَاتَمَهُ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: الْعَمَلُ عِنْدَنَا أَنْ يَسْمَعَ الْقَاضِي مِنْ بَيِّنَةِ الْخَصْمِ وَيُوقِعَ شَهَادَتَهُمْ حَضَرَ الْخَصْمُ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ، فَإِذَا حَضَرَ الْخَصْمُ قَرَأَ عَلَيْهِ الشَّهَادَةَ وَفِيهَا أَسْمَاءُ الشُّهُودِ وَأَنْسَابُهُمْ وَمَسَاكِنُهُمْ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ فِي شَهَادَتِهِمْ مَدْفَعٌ أَوْ فِي عَدَالَتِهِمْ مُجَرَّحٌ أَطْرَدَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا أَلْزَمَهُ الْقَضَاءَ، وَإِنْ سَأَلَهُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ حَتَّى يَشْهَدُوا بِمَحْضَرِهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُجِيبَهُ إلَى ذَلِكَ، وَلَوْ سَأَلَهُ الْخَصْمُ ابْتِدَاءً أَنْ لَا يَسْمَعَ مِنْ بَيِّنَةِ صَاحِبِهِ إذَا أَتَى بِهَا إلَّا بِمَحْضَرِهِ، فَإِنْ خَشِيَ الْقَاضِي عَلَيْهِ دَلَسَهُ أَوْ

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 1، ص 56 (SanadKitab #21595, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.