Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 90

  1. القسم الثاني من الكتاب في أنواع البينات
  2. الباب الثاني والستون في القضاء بشهادة الوثيقة والرهن على استيفاء الحق

فَرْعٌ: وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَخْذُ وَثِيقَةِ الدَّيْنِ مِنْ صَاحِبِهَا وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِتَقْطِيعِهَا.

وَقَالَهُ ابْنُ الْعَطَّارِ وَنَحْوُهُ فِي الْوَاضِحَةِ وَكِتَابِ الْجِدَارِ: وَبِهِ الْقَضَاءُ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: لَا تُقْطَعُ وَثِيقَةٌ لِدَيْنٍ وَلَا يُجْبَرُ رَبُّهَا عَلَى إعْطَائِهَا، وَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ لَهُ بَرَاءَةً فِي الْوَضْعِ الَّذِي فِيهِ الشُّهُودُ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرِهِ وَنَحْوُهُ فِي وَثَائِقِ ابْنِ الْهِنْدِيِّ، لِأَنَّهُ يَتَسَبَّبُ لِوُجُوبِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ إنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَى كَاذِبَةٌ.

وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ فِي * *** امْرَأَةٍ قَامَتْ بِصَدَاقٍ لَمْ تُثْبِتْهُ، فَحَلَفَ الزَّوْجُ وَدَعَا إلَى قَطْعِهِ، وَأَرَادَتْ الزَّوْجَةُ حَبْسَ الصَّدَاقِ بِيَدِهَا، فَأَفْتَى ابْنُ لُبَابَةَ: بِأَنَّهُ يُجَابُ إلَى تَقْطِيعِهِ لِأَنَّهُ سَقَطَ عَنْهُ بِيَمِينِهِ لِمَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِمَا فِيهِ، وَإِذَا سَقَطَ عَنْهُ فَلْيُقْطَعْ وَلَا تَرُدُّ الْمَرْأَةُ إلَى هَذَا الرَّجُلِ حَتَّى يُثْبِتَ النِّكَاحَ عَلَيْهَا بِالْبَيِّنَةِ.

بَيَانٌ: وَإِذَا دَفَعَ الْغَرِيمُ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ إلَى رَبِّهِ وَذَهَبَ إلَى كِتَابٍ يُبْرِئُهُ مِنْهُ، كَتَبَ: أَشْهَدُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ عَلَى نَفْسِهِ شُهَدَاءَ هَذَا الْكِتَابِ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ، وَجَوَازِ أَمْرِهِ إقْرَارًا لَزِمَهُ شَرْعًا أَنَّهُ قَبَضَ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ إيَّاهُ، أَوْ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَنِ سِلْعَةِ كَذَا وَكَذَا، وَكَانَ قَدْ كَتَبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا تَارِيخُهُ كَذَا وَاسْتَوْفَاهَا وَصَارَتْ بِيَدِهِ وَأَبْرَأَهُ مِنْ جَمِيعِهَا، وَلَمْ يَبْقَ قِبَلَهُ مِنْهَا وَلَا مِنْ غَيْرِهَا عَلَى جَمِيعِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا، قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ، وَلَا دَعْوَى وَلَا حُجَّةٌ، وَلَا يَمِينٌ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ، وَسَقَطَ بِذَلِكَ عَنْ فُلَانٍ الْعَقْدُ الَّذِي كَانَ كَتَبَهُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ وُصُولِ مَا فِيهِ، وَشُهِدَ عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ فِي تَارِيخِ كَذَا.

تَنْبِيهٌ: وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا الْإِشْهَادَ عَلَيْهِمَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ فَمِنْ جِهَةِ أَنَّهُ قَدْ يُمْكِنُ إذَا انْفَرَدَ الَّذِي كَانَ لَهُ الْحَقُّ بِالْإِشْهَادِ، أَنْ يُطَوِّلَ الزَّمَانَ حَتَّى تَذْهَبَ الْبَيِّنَةُ الَّتِي كَانَتْ تَعْرِفُ أَصْلَ الْحَقِّ، فَيَقُومُ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الْحَقُّ فِيمَا اقْتَضَى مِنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، فَيَدَّعِي أَنَّهُ أَسْلَفَهُ إيَّاهُ أَوْ بَاعَ مِنْهُ بِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ الَّذِي لَهُ أَصْلُ الْحَقِّ حَقَّهُ وَإِلَّا حَلَفَ لَهُ وَغَرِمَ، أَوْ يُرَدُّ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ مَا اقْتَضَى مِنْهُ إلَّا حَقَّهُ،

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 90 (SanadKitab #21595, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.