Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 97

  1. القسم الثاني من الكتاب في أنواع البينات
  2. الباب الرابع والستون في القضاء بشهادة الحمل على الزنا
  3. مسألة ظهر الحمل بزوجة الممسوح العسيب والخصاء

[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْحَمْلِ عَلَى الزِّنَا]

وَإِنْ ظَهَرَ الْحَمْلُ بِحُرَّةٍ بَلَدِيَّةٍ لَيْسَتْ بِغَرِيبَةٍ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّهَا تُحَدُّ إذَا ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ، لِأَنَّ ذَلِكَ شَاهِدٌ عَلَى الزِّنَا، قَالَ الْمَازِرِيُّ وَلِلْحَمْلِ عَلَامَاتٌ: مِنْهَا ظُهُورُهُ، وَأَقَلُّ مَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَلَهُ عَلَامَةٌ ثَانِيَةٌ وَهِيَ الْحَرَكَةُ، وَلَا تَكُونُ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

وَمِنْهَا تَحَقُّقُهُ وَمُشَاهَدَتُهُ وَهُوَ الْوَضْعُ، وَوَرَدَ الشَّرْعُ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْعَلَامَةِ الْأُولَى وَهُوَ ظُهُورُهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي الْغَالِبُ ظُهُورُهُ فِيهِ.

فَرْعٌ: وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ غُصِبْت وَكُنْت مُكْرَهَةً إلَّا أَنْ تَظْهَرَ أَمَارَةٌ تُصَدِّقُهَا، بِأَنْ يُرَى مِنْهَا أَثَرُ الدَّمِ أَوْ صِيَاحٌ أَوْ اسْتِغَاثَةٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهَا، وَاخْتَارَ الْبَاجِيُّ سُقُوطَ الْحَدِّ عَنْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَمَارَةٌ.

فَرْعٌ: وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا: إنَّهُ مِنْ زَوْجٍ طَلَّقَنِي أَوْ غَابَ عَنِّي، وَأَمَّا الطَّارِئَةُ فَيُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهَا لِكَوْنِهَا غَرِيبَةً وَصِدْقُهَا مُحْتَمَلٌ.

فَرْعٌ: قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ: إنْ قَالَتْ: وُطِئْت بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ وَدَخَلَ الْمَاءُ إلَى فَرْجِي، فَكَانَ الْحَمْلُ عَنْ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُدْرَأَ الْحَدُّ عَنْهَا، لِأَنَّ ذَلِكَ مُمْكِنٌ وَقَالَ ﷺ: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» .

[مَسْأَلَةٌ ظَهَرَ الْحَمْلُ بِزَوْجَةِ الْمَمْسُوحِ الْعَسِيبِ وَالْخِصَاءِ]

مَسْأَلَةٌ: وَمِنْ هَذَا الْبَابِ إذْ ظَهَرَ الْحَمْلُ بِزَوْجَةِ الْمَمْسُوحِ الْعَسِيبِ وَالْخِصَاءِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إذَا جَاءَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ لَمْ يُلْحَقْ وَتُحَدُّ، وَإِذَا طَلَّقَهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ: وَكَذَلِكَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَطْءِ كَالْمَجْبُوبِ وَالْحَصُورِ، لَا عِدَّةَ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ تَحْمِلَ مِنْ مِثْلِهِ فَتَكُونُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا، اُنْظُرْ الْمُتَيْطِيَّةَ فِي بَابِ الْعُيُوبِ

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 97 (SanadKitab #21595, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.