Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 99

  1. القسم الثاني من الكتاب في أنواع البينات
  2. الباب السادس والستون في القضاء بشهادة الحيازة على الملك

[الْبَابُ السَّادِسُ وَالسِّتُّونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْحِيَازَةِ عَلَى الْمِلْكِ]

مَسْأَلَةٌ: فِي الْحِيَازَةِ عَلَى الْغَائِبِ وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَأَخْبَرَنِي حُسَيْنٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ نَافِعٍ وَأَصْبَغَ وَمُطَرِّفٍ فِي الْغَائِبِ، يُحَازُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ عَلَى مَسِيرَةٍ دُونَ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ يُرِيدُ كَالْخَمْسَةِ، فَإِنْ عَلِمَ فِي غَيْبَتِهِ بِمَا حِيزَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ فَلَمْ يَقْدَمْ وَلَمْ يُوَكِّلْ حَتَّى طَالَ زَمَانُ ذَلِكَ، فَهُوَ كَالْحَاضِرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ عَدُوٍّ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ بَحْرٍ، أَوْ يَكُونَ ضَعِيفًا، أَوْ مُخْتَلًّا، أَوْ امْرَأَةً مَحْجُوبَةً وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْعُذْرِ، فَيَكُونُ عَلَى حَقِّهِ أَبَدًا وَإِنْ أَشْهَدَ فِي غَيْبَتِهِ عَلَى عُذْرِهِ، وَأَنَّهُ غَيْرُ تَارِكٍ لِحَقِّهِ إلَّا لِمَا يَذْكُرُهُ مِنْ عُذْرِهِ، كَانَ ذَلِكَ أَوْثَقَ لَهُ عِنْدَنَا، وَقَدْ يَكُونُ لِلْغَائِبِ أَنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ مَعَاذِيرُ يُعْذَرُ بِهَا إذَا ظَهَرَتْ.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ثُمَّ رَجَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَقَالَ: أَرَى الْغَائِبَ عَلَى مَسِيرَةِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ وَالْأَرْبَعَةِ مَعْذُورًا فِي غَيْبَتِهِ، وَإِنْ عَلِمَ بِمَا حِيزَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَعِيفًا فِي بَدَنِهِ وَلَا مُخْتَلًّا فِي عَقْلِهِ، وَأَرَاهُ عَلَى حَقِّهِ أَبَدًا مَا زَالَ غَائِبًا، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلْغَائِبِ مَعَاذِيرُ لَا تُعْرَفُ، وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ عِنْدِي أَحْسَنُ، وَهُوَ الَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ كِبَارُ أَصْحَابِ مَالِكٍ.

وَفِي الْعُتْبِيَّةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الثَّمَانِيَةَ الْأَيَّامِ فِي حُكْمِ الْقَرِيبِ.

فَرْعٌ: وَفِي الطُّرُرِ لِابْنِ عَاتٍ: وَمَغِيبُ الْمَرْأَةِ عَلَى مَسِيرَةِ الْيَوْمِ لَا يَقْطَعُ حُجَّتَهَا، لِقَوْلِهِ ﵇: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا» ، قَالَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ الْمُتَأَخِّرِينَ.

فَرْعٌ: وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ إذَا قَدِمَ وَلَا حِيَازَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ طَالَتْ الْحِيَازَةُ فِيهِ كَانَتْ الْغَيْبَةُ قَرِيبَةً أَوْ بَعِيدَةً.

تَنْبِيهٌ: وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْعِلْمِ حَتَّى يُقِيمَ الْحَائِزُ بَيِّنَةً، إنْ كَانَ عَالِمًا فِي غَيْبَتِهِ لِحِيَازَتِهِ لِمَالِهِ.

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 99 (SanadKitab #21595, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.