Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 103

  1. القسم الثاني من الكتاب في أنواع البينات
  2. الباب السادس والستون في القضاء بشهادة الحيازة على الملك
  3. فصل سؤال الحائز الأجنبي بي على الأجنبي من أين صار إليه الملك

الزَّمَانِ إلَّا أَنْ يَطُولَ جِدًّا، وَلَمْ يَرَ الْأَرْبَعِينَ بِطَوِيلٍ جِدًّا بَيْنَ الْوَرَثَةِ خَاصَّةً عَلَى مَا يَأْتِي فِي حِيَازَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، ذَكَرَهُ فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَبَعْضُهُ فِي سَمَاعِ يَحْيَى فَانْظُرْهُ.

[فَصَلِّ سُؤَالُ الْحَائِز الْأَجْنَبِيّ بِي عَلَى الْأَجْنَبِيِّ مِنْ أَيْنَ صَارَ إلَيْهِ الْملك]

فَصْلٌ فِي سُؤَالِ الْحَائِزِ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ مِنْ أَيْنَ صَارَ إلَيْهِ الْمِلْكُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ يَخْتَلِفُ الْجَوَابُ فِي ذَلِكَ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْوُجُوهِ.

فَوَجْهٌ لَا يُسْأَلُ الْحَائِزُ عَمَّا فِي يَدَيْهِ مِنْ أَيْنَ صَارَ إلَيْهِ، وَتَبْطُلُ دَعْوَى الْمُدَّعِي فِيهِ بِكُلِّ حَالٍ فَلَا تُوجِبُ يَمِينًا عَلَى الْحَائِزِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، إلَّا أَنْ يُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ أَعَارَهُ إيَّاهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ إذَا لَمْ يَثْبُتْ الْأَصْلُ لِلْمُدَّعِي، وَلَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ الْحَائِزُ الَّذِي حَازَهُ فِي وَجْهِهِ الْعَشَرَةَ الْأَعْوَامِ وَنَحْوَهَا، وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ مَا فِي يَدَيْهِ أَنَّهُ مَالُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ لَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ.

وَوَجْهٌ يُسْأَلُ الْحَائِزُ عَمَّا فِي يَدَيْهِ مِنْ أَيْنَ صَارَ إلَيْهِ، وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ إذَا ثَبَتَ الْأَصْلُ لِلْمُدَّعِي أَوْ أَقَرَّ بِهِ الْحَائِزُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ عَلَيْهِ، فَيَجِبُ أَنْ يُسْأَلَ مِنْ أَيْنَ صَارَ إلَيْهِ؟ وَيُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ.

وَوَجْهٌ يُخْتَلَفُ فِيهِ فَقِيلَ: إنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمَطْلُوبَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُوقَفَ عَلَى الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ، وَقِيلَ: إنَّهُ يُوقَفُ وَلْيُسْأَلْ مِنْ أَيْنَ صَارَ إلَيْهِ، وَهُوَ إذَا أَثْبَتَ الْمَوَارِيثَ وَلَمْ يُثْبِتْ أَنَّهَا لِأَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ.

مَسْأَلَةٌ: وَاخْتُلِفَ إنْ كَانَ الْحَائِزُ وَارِثًا فَقِيلَ: إنَّهُ بِمَنْزِلَةِ وَارِثِهِ الَّذِي وَرِثَ ذَلِكَ عَنْهُ فِي مُدَّةِ الْحِيَازَةِ، وَفِي أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا دُونَ أَنْ يَدَّعِيَ الْوَجْهَ الَّذِي تَصِيرُ بِهِ ذَلِكَ إلَى مُوَرِّثِهِ، وَقِيلَ: يَكُونُ الْوَارِثُ فِي الْحِيَازَةِ أَقْصَرَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ، لِأَنَّهُ يَقُولُ وَرِثْت ذَلِكَ وَلَا أَدْرِي بِمَا تَصِيرُ ذَلِكَ إلَى الَّذِي وَرِثْت عَنْهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَوْلِ الْمَاجِشُونِ وَهُوَ عِنْدِي أَبْيَنُ فِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ، وَأَمَّا الْمُدَّةُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَوِيَ فِيهَا الْوَارِثُ وَالْمُوَرِّثُ.

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 103 (SanadKitab #21595, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.