Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 123

  1. القسم الثاني من الكتاب في أنواع البينات
  2. الباب السبعون في القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والأمارات
  3. فصل في بيان عمل فقهاء الطوائف الأربعة بالحكم والقرائن والأمارات

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: جَازَ غَسْلُ الْمُسْتَأْجِرِ الثَّوْبَ الْمُسْتَأْجَرَ إذَا اتَّسَخَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ الْمُؤَجِّرَ فِي ذَلِكَ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ عَلَى بَيْعِ السِّلْعَةِ قَبْضُ ثَمَنِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ لَفْظًا اعْتِمَادًا عَلَى قَرِينَةِ الْحَالِ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: إذَا وَجَدْنَا هَدْيًا مُشْعَرًا مَنْحُورًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ جَازَ الْأَكْلُ مِنْهُ لِلْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ.

الْعِشْرُونَ: لَوْ اشْتَرَى طَعَامًا أَوْ خَشَبًا فِي دَارِ رَجُلٍ، فَلَهُ أَنْ يُدْخِلَ دَارِهِ مِنْ بَابِ الدَّوَابَّ وَالرِّجَالَ مَنْ يُحَوِّلُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمَالِكُ.

الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ وَاعْتِبَارُهُ فِي الْأَحْكَامِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَّا رُجُوعًا إلَى مُجَرَّدِ الْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ، فَقُدِّمَتْ عَلَى أَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ.

الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: جَوَازُ دَفْعِ اللُّقَطَةِ لِوَاصِفِ عِفَاصِهَا وَوِكَاءَهَا اعْتِمَادًا عَلَى مُجَرَّدِ الْقَرِينَةِ، قَالَ ابْنُ الْفَرَسِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْوَدِيعَةِ وَالسَّرِقَةِ وَشِبْهِهَا إذَا جُهِلَ صَاحِبُهَا، هَلْ تُقْبَلُ فِي ذَلِكَ الصِّفَةُ كَاللُّقَطَةِ أَمْ لَا؟ .

الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا تَنَازَعَا جِدَارًا حُكِمَ بِهِ لِصَاحِبِ الْوَجْهِ وَمُعَاقِدِ الْقُمُطِ وَالطَّاقَاتِ وَالْجُذُوعِ وَذَلِكَ حُكْمٌ بِالْأَمَارَاتِ.

الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: قَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَإِنَّ لِلرَّجُلِ مَا يُعْرَفُ لِلرِّجَالِ وَلِلْمَرْأَةِ مَا يُعْرَفُ لِلنِّسَاءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِهِ.

الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: النَّظَرُ فِي أَمْرِ الْخُنْثَى وَالِاعْتِمَادُ فِيهِ عَلَى الْأَمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ وَالْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى إحْدَى حَالَتَيْهِ.

السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ الْبِكْرِ بِصِمَاتِهَا اعْتِمَادًا عَلَى الْقَرِينَةِ الشَّاهِدَةِ بِذَلِكَ.

السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: اعْتِبَارُ اللَّوْثِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فِي الْإِقْدَامِ عَلَى الْقَسَامَةِ وَالْأَخْذِ بِالْقَوَدِ.

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 123 (SanadKitab #21595, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.