Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 163

  1. القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
  2. الفصل الرابع في فروع تتعلق بالدعوى على أهل الغصب والتعدي والفساد
  3. مسألة رجل ادعى على رجل أنه أضر به وأنه أفسد عليه زوجته

وَرَوَى أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّهُ يُشَدَّدُ عَلَى الْغَاصِبِ وَيُحْبَسُ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَازَ شَيْئًا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ، فَإِنْ اسْتَبْلَجَ فِي الْإِبَايَةِ عَنْ الْحِيَازَةِ وَأَصَرَّ عَلَى الْإِنْكَارِ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَغْصِبْ شَيْئًا وَبَرِئَ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْمَسْأَلَةُ قَبْلَ هَذَا مِنْ الْوَاضِحَةِ، وَزَادَ فِيهَا: أَنَّ الْمُدَّعِيَ إذَا قَالَ: لَا أَعْرِفُ حُدُودَهَا لِأَنَّهُ قَدْ غَيَّرَ مَعَالِمَهَا وَحُدُودَهَا، فَإِنَّهُ يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ جَمِيعِهَا إذَا خَلَطَهَا بِمِلْكِهِ حَتَّى يُقِرَّ لَهُ بِحَقِّهِ مِنْهَا.

قَالَ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي غَيْرِ الْغَاصِبِ: فَالْغَاصِبُ أَحَقُّ بِالْحَمْلِ عَلَى هَذَا مَعَ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْأَدَبِ الْمُوجِعِ، وَالْعُقُوبَةِ الْبَالِغَةِ وَالسَّجْنِ الطَّوِيلِ فِيمَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ مِنْ الْغَصْبِ وَاهْتِضَامِ الْمُسْلِمِينَ حُقُوقَهُمْ.

فَرْعٌ: وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ: فِي الرَّجُلِ يُقْضَى لَهُ بِالْأَرْضِ، فَيَدَّعِي خَصْمُهُ أَنَّهُ قَدْ تَزِيدُ فِي أَرْضِهِ أَكْثَرَ مِمَّا قُضِيَ لَهُ بِهِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْمُقْضِي، فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُقْضَى عَلَيْهِ، وَعَلَى الْمُقْضَى لَهُ الْبَيِّنَةُ أَنَّ الَّذِي فِي يَدَيْهِ مِمَّا قُضِيَ بِهِ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُوزَ بِبَيِّنَةٍ مَا قُضِيَ لَهُ بِهِ وَيَنْصِبُ حُدُودَهُ عَلَى حَوْزِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَالْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ.

[مَسْأَلَةٌ لَوْ أَقَرَّ الْغَاصِبُ أَنَّهُ غَصَبَهُ دِينَارًا]

، حُكِمَ بِدِينَارٍ جَيِّدٍ وَازِنٍ مِنْ نَقْدِ ذَلِكَ الْبَلَدِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ لَزِمَهُ دِينَارٌ مِنْ أَيِّ الْأَصْنَافِ شَاءَ، وَيَحْلِفُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ الطَّالِبَ عَلَيْهِ أَعْلَى مِنْهُ، وَكَذَلِكَ فِي الدَّرَاهِمِ، فَإِنْ كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ رَدِيئَةً كُلَّهَا نَاقِصَةً كُلَّهَا لَزِمَهُ مِنْهَا.

[مَسْأَلَةٌ قَالَ غَصَبْته دَرَاهِمَ ثُمَّ كَانَتْ رَدِيئَةً]

مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ قَالَ غَصَبْته دَرَاهِمَ ثُمَّ كَانَتْ رَدِيئَةً لَمْ يُصَدَّقْ، قَالَ مُحَمَّدٌ: إذَا لَمْ يَصِلْ الْكَلَامَ.

[مَسْأَلَةٌ قَالَ غَصَبْته دَابَّةً]

مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ قَالَ غَصَبْته دَابَّةً قَبْلَ قَوْلِهِ فِي الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ وَالْهُجُنِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، دُونَ حِمَارِ الْوَحْشِ إلَّا أَنْ يَصِلَ إقْرَارُهُ بِذَلِكَ، وَلَا يُقْبَلُ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْعَبِيدِ وَالْإِبِلِ.

[مَسْأَلَةٌ رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَضَرَّ بِهِ وَأَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ زَوْجَتَهُ]

ُ وَأَنَّ زَوْجَتَهُ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِهِ إلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَنَقَلَتْ مَالَهُ إلَى

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 163 (SanadKitab #21595, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.