Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 177

  1. القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
  2. الفصل الخامس في باب الغصب والتعدي من بيع المضغوط وإيمان الإكراه
  3. فصل في الاستكراه في الأيمان

الَّذِي ثَبَتَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ إغْرَامَهُمْ ذَلِكَ كَانَ مِنْ الْحَقِّ لِلْوَالِي الَّذِي وَلَّاهُمْ، وَأَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ إلَى أَرْبَابِهِ، فَإِنْ احْتَبَسَ الْوَالِي ذَلِكَ لِنَفْسِهِ فَإِنَّمَا هُوَ ظَالِمٌ لِلرَّعِيَّةِ فِي ذَلِكَ.

وَلَيْسَ ذَلِكَ بِنَافِعٍ أُولَئِكَ الْعُمَّالِ الظَّلَمَةِ فِيمَا بَاعُوهُ ضَغْطَةً فِي مَغْرَمِهِمْ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي أَنْ يَقُولُوا إنَّمَا كُنَّا نَأْخُذُ ذَلِكَ لِمَنْ وَلَّانَا، وَيُقَادُ مِنْهُمْ لِكُلِّ مَنْ جَلَدُوا وَقَطَعُوا بِغَيْرِ حَقٍّ.

فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ الْعَامِلُ الَّذِي يَتَقَبَّلُ الْكُورَةَ وَالْبَلْدَةَ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ مَضْمُونٍ فِي مَالِهِ يُلْزِمَهُ نَفْسَهُ، فَإِنْ اسْتَوْفَاهَا مِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَمَلُهُمْ، فَلَهُ مَا زَادَ وَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ، فَيَخْرُجُ فِي عَمَلِهِ عَلَى هَذَا فَيَأْخُذُ مَا شَاءَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ بِأَسْبَابِ وَظَائِفَ وَعِلَلٍ وَأَشْيَاءَ قَدْ سَمَّوْهَا وَأُمُورٍ قَدْ جَرَوْا عَلَيْهَا، فَرُبَّمَا عَزْلَهُ الْوَالِي لِلْوَقْتِ الَّذِي يُقْبَلُ إلَيْهِ فَيَعْجَزُ عَنْ تِلْكَ الْقُبَالَةِ فَمَا بَاعَ فِي ذَلِكَ مِنْ مَتَاعِهِ طَوْعًا أَوْ كُرْهًا مُعَذَّبًا عَلَيْهِ أَوْ مُطْلَقًا فِيهِ فَهُوَ مَاضٍ غَيْرُ مَرْدُودٍ، وَهُوَ أَقْبَحُ وَبَيْعُهُ أَحْرَزُ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ.

وَكَذَلِكَ مُتَقَبِّلُ الْمَعَادِنِ بَعْدَ مُسَمَّاةٍ مِنْ الدَّنَانِيرِ إذَا أَخْرَجَهُمْ الَّذِي وَلَّاهُمْ ذَلِكَ فَعَجَزُوا عَنْهُ، حَتَّى عُذِّبُوا وَبِيعَ مَتَاعُهُمْ وَرَقِيقُهُمْ فَذَلِكَ مَاضٍ عَلَيْهِمْ.

[فَصْلٌ فِي الِاسْتِكْرَاهِ فِي الْأَيْمَانِ]

وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قَالَ لِي مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: سَمِعْنَا مَالِكًا يَقُولُ وَجَمِيعُ أَصْحَابِهِ بِالْمَدِينَةِ: مَنْ أُكْرِهَ عَلَى يَمِينٍ أَنْ يَحْلِفَ بِهَا، وَهُدِّدَ بِضَرْبٍ أَوْ سِجْنٍ وَجَاءَ مِنْ ذَلِكَ وَعِيدٌ بَيِّنٌ تَقَعُ فِيهِ الْمَخَافَةُ أَوْ خَافَ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُوقَفْ عَلَيْهِ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ، وَقَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ وَرَوَيَاهُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ قَالَ مُطَرِّفٌ: وَسَمِعْنَا مَالِكًا يَقُولُ: السِّجْنُ

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 177 (SanadKitab #21595, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.