Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 179

  1. القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
  2. الفصل الخامس في باب الغصب والتعدي من بيع المضغوط وإيمان الإكراه
  3. فصل في الاستكراه في الأيمان

عَلَيْهِ.

قَالَ: وَأَمَّا لَوْ كَانَ مِمَّا يَجِبُ النَّهْيُ عَنْهُ وَيَحْرُمُ فِعْلُهُ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ أُلْزِمَتْ فِيهِ الْيَمِينُ، وَإِنْ أَخَافَهُمْ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَحْلِفُوا، بِذَلِكَ نَقُولُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَقَالَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا كَانَ وَالِيًا يَجُورُ فِي الزَّكَاةِ وَيَأْخُذُ أَكْثَرَ مِمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى، أَوْ يَأْخُذُهَا فِي غَيْرِ أَوَانِهَا، أَوْ يَكُونُ قَدْ وَظَّفَ الصَّدَقَاتِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فَهُوَ يَأْخُذُ عَلَى تِلْكَ الْوَظَائِفِ، فَيَدَّعِي الرَّجُلُ أَنَّهُ لَمْ يَزْرَعْ أَوْ أَنَّهُ لَيْسَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمُورِ، فَيَقُولُ لَهُ: احْلِفْ عَلَى مَا تَدَّعِي، فَإِنْ كَانَ إنْ لَمْ يَحْلِفْ لَهُ أَمِنَ مِنْ أَنْ يُعَاقِبَهُ فِي نَفْسِهِ بِضَرْبٍ أَوْ سَجْنٍ أَوْ مَعَرَّةٍ تُصِيبُهُ مِنْهُ، فَحَلَفَ فَالْيَمِينُ تَلْزَمُهُ فِيمَا حَلَفَ بِهِ، يَحْنَثُ بِحِنْثِهَا أَوْ يَبَرُّ بِبِرِّهَا، وَلْيُصَدَّقْ وَلَا يَأْنَفُ كَاذِبًا، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إذَا صَدَقَ أَخَذَ مَالَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَا يَقِي مَالَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ إنْ لَمْ يَحْلِفْ عَاقَبَهُ فِي بَدَنِهِ إمَّا بِضَرْبٍ أَوْ سَجْنٍ أَوْ بَعْضِ الْمَعَرَّةِ، فَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْإِكْرَاهُ الَّذِي لَا تَلْزَمُهُ فِيهِ الْيَمِينُ إنْ كَانَ كَاذِبًا، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ مَا اُسْتُحْلِفَ عَلَيْهِ الْمَالُ أَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي مِنْهُ إلَى بَدَنِهِ إذَا هُوَ لَمْ يَحْلِفْ، وَلَكِنْ لَا أُحِبُّ أَنْ يُعَجِّلَ بِالْيَمِينِ حَتَّى يَرَى مَوْضِعَ شِدَّةٍ، فَإِنَّهُ كُلَّمَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ.

قَالُوا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْرَأَ بِيَمِينِهِ عَنْ بَدَنِهِ لَا عَنْ مَالِهِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَإِنْ دَرَأَ عَنْ مَالِهِ وَلَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَقَوْلُ مُطَرِّفٍ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ أَحَبُّ إلَيَّ، وَقَدْ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ وَأَخْبَرَانِيهِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ ﵀ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إلَّا مَا كَانَ مِنْ الْمَالِ قَادِحًا كَثِيرًا، مِثْلَ سُلْطَانٍ يَجْتَاحُ الرَّجُلَ أَوْ الْقَوْمَ يَعْرِضُونَ لِمَالِ الرَّجُلِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَا تَلْزَمُ فِيهِ الْيَمِينُ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ سَمِعْت أَصْبَغَ أَيْضًا.

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 179 (SanadKitab #21595, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.