Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 191

  1. القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
  2. الفصل التاسع في المسائل السياسية والزواجر الشرعية
  3. فصل ومما وقع في باب الزكاة

[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الزَّكَاةِ]

مَسْأَلَةٌ: مَنْ جَحَدَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فَهُوَ كَافِرٌ بِاتِّفَاقٍ، وَأَمَّا مَنْ أَقَرَّ بِهَا وَلَمْ يُخْرِجْهَا فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُقْتَلُ تَارِكُهَا، وَعَلَى أَصْلِهِ يُقْتَلُ كُفْرًا، وَفَرَّقَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، بِأَنَّ الزَّكَاةَ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ وَهِيَ حَقٌّ لِلْآدَمِيِّينَ، يُتَوَصَّلُ إلَى صَرْفِهَا إلَيْهِمْ بِأَنْ يَبِيعَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ مَالَهُ وَيَأْخُذُهَا مِنْهُ جَبْرًا، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ.

مَسْأَلَةٌ: الْهَارِبُ بِمَاشِيَتِهِ عَنْ السَّاعِي إذَا هَرَبَ بِهَا وَهِيَ أَلْفُ شَاةٍ، ثُمَّ ظُفِرَ بِهِ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ وَهِيَ أَرْبَعُونَ، وَقَالَ: لَمْ تَزَلْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ حِينِ هَرَبْت، وَمِنْ حِينِ هَرَبْت كَانَ هَلَاكُهَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَزُكِّيَتْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ حِينَ هَرَبَ إلَّا فِي الْعَامِ الَّذِي ظُفِرَ بِهِ فِيهِ وَهِيَ أَرْبَعُونَ، فَيُزَكَّى عَنْهُ بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي قَوْلِهِ هَلَكَتْ مِنْ حِينِ هَرَبْت، فَلَا يُصَدَّقُ وَالظَّالِمُ أَحَقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ.

مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ هَرَبَ وَهِيَ أَرْبَعُونَ ثُمَّ وَجَدَهَا فِي الْعَامِ الْخَامِسِ أَلْفَ شَاةٍ، وَقَالَ: أَفْسَدْت لِلزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فِي هَذَا الْعَامِ، قَبْلَ قَوْلِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَمْ يُقْبَلْ عِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ إذْ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ إلَّا بِقَوْلِهِ، وَيُؤْخَذُ عَنْ الْعَامِ الَّذِي هَرَبَ فِيهِ شَاةٌ عَنْ الْأَرْبَعِينَ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ لِكُلِّ عَامٍ عَشْرٌ عَشْرٌ عُقُوبَةً لَهُ وَزَجْرًا لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ مُتَعَدٍّ بِهُرُوبِهِ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا امْتَنَعَ مِنْ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَهُوَ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ، وَفَرْعُنَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ كُرْهًا، فَإِنَّهَا تُؤْخَذُ مِمَّا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ الْأَمْوَالِ كَالنَّخْلِ وَالزَّرْعِ وَالْمَاشِيَةِ، وَأَمَّا مَا يُخْفِي فَإِنْ عُلِمَ بِهِ وَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ أُخِذَتْ مِنْهُ أَيْضًا، وَإِذَا ظَهَرَ الْفَقْدُ وَاطَّلَعَ مِنْهُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُوجَدْ مَالُهُ عُوقِبَ أَوْ حُبِسَ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ وَادَّعَى أَنَّ عَلَيْهِ الدَّيْنَ أَوْ ادَّعَى الرِّقَّ عُمِلَ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ صِدْقِهِ أَوْ كَذِبِهِ، فَإِنْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ وَفِي تَحْلِيفِهِ قَوْلَانِ.

مَسْأَلَةٌ: وَمَسَائِلُ الْخُلْطَةِ فِي الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ النَّاقِصَيْنِ مِنْ الزَّكَاةِ، وَتَحْلِيفِهِمْ إذَا أَشْكَلَ أَمْرُهُمْ يَطُولُ ذِكْرُهَا.

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 191 (SanadKitab #21595, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.