Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 214

  1. القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
  2. الفصل التاسع في المسائل السياسية والزواجر الشرعية
  3. فصل ووقع في باب القسمة

مَسْأَلَةٌ: إذَا اسْتَرْشَدَ رَجُلٌ صَيْرَفِيًّا فِي دِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَيِّبٌ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ رَدِيءٌ، أَوْ أَرَادَ شِرَاءَ ثَوْبٍ فَسَأَلَ الْخَيَّاطَ هَلْ يَكْفِيه فَقَالَ: نَعَمْ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَكْفِيه فَاشْتَرَاهُ، أَوْ دَلَّهُ عَلَى جَرَّةِ زَيْتٍ فَصَبَّ زَيْتَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا مَكْسُورَةٌ، وَكَذَلِكَ مَنْ دَلَّ رَجُلًا عَلَى مَالِ رَجُلٍ مَدْفُونٍ فَفِي ضَمَانِهِمْ قَوْلَانِ، وَالْأَدَبُ وَالْعُقُوبَةُ لَازِمَةٌ لَهُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ إنْ دَلَّ عَلَى الْمَالِ بِالْقَوْلِ، وَأَمَّا إنْ مَشَى إلَيْهِ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ فَقَالُوا: إنَّهُ يَضْمَنُ وَهُوَ فِي زِيَادَاتِ مَعِينِ الْحُكَّامِ، وَكَذَا مَنْ تَصَدَّى لِدَلَالَةِ الطَّرِيقِ وَهُوَ جَاهِلٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَدَبُ وَلَا شَيْءَ لَهُ.

[فَصْلٌ وَوَقَعَ فِي بَابِ الْقِسْمَةِ]

مَسْأَلَةٌ: فِي الشَّرِيكَيْنِ يَطْلُبُ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ وَيَتَغَيَّبُ الْآخَرُ، قَالَ ابْنُ لُبَابَةَ وَابْنُ وَلِيَدٍ وَابْنُ غَالِبٍ: إذَا تَوَرَّكَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَنْ الْحُضُورِ لِلْقِسْمَةِ وَظَهَرَ ذَلِكَ لِلْقَاضِي بِاتِّصَالِ تَوَرُّكِهِ أَوْ بِطُولِ التَّرَدُّدِ فِي طَلَبِهِ لِحُضُورِ ذَلِكَ، فَلَمْ يَحْضُرْ أَمَرَ الْقَاضِي بِالْقَسَمِ عَلَيْهِ وَأَقَامَ لَهُ وَكِيلًا يَقْبِضُ لَهُ نَصِيبَهُ فَيَبْعَثُ الْقَاضِي قَاسِمًا يَرْضَاهُ، وَرَجُلَيْنِ مِمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الشَّرِيكَيْنِ يَحْضُرَانِ الْقَسْمَ، وَوَكِيلًا يُقِيمُهُ وَيُوَكِّلُهُ لِلْغَائِبِ وَكَالَةً يَشْهَدُ لَهُ الْقَاضِي بِهَا، وَيَذْكُرُ فِي كِتَابِ الْقَسْمِ الْمَعْنَى الَّذِي وَكَّلَهُ لِأَجْلِهِ مِنْ ثُبُوتِ التَّوَرُّكِ عِنْدَهُ، فَمَا حَصَلَ لِلْغَائِبِ قَبَضَهُ وَكِيلُهُ وَكَانَ قَبْضُهُ لَهُ بِأَمْرِ الْقَاضِي كَقَبْضِهِ لِنَفْسِهِ لَوْ كَانَ حَاضِرًا.

مَسْأَلَةٌ: إذَا قُسِّمَ الْمَاءُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِالْقِدْرِ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: إنَّمَا يَجِبُ لِي قِدْرَانِ، وَأَرْضِي بَعِيدَةٌ عَنْ مَخْرَجِ الْمَاءِ فَإِذَا سَرَحَ الْقِدْرُ إلَى أَرْضِي شَرِبَ ذَلِكَ أَسْفَلُ السَّوَاقِي وَمَاذِيَانَاتِهَا وَهِيَ جَنْبَاتُهَا قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى أَرْضِي فَأَخِّرُوا نَصِيبِي، فَالْعَدْلُ فِي ذَلِكَ أَنْ لَا يُقَدَّمُ صَاحِبُ النَّصِيبِ حَتَّى تُرْوَى أَسْفَلُ السَّوَاقِي وَجَنْبَاتُهَا، وَقِيلَ: إنَّمَا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمَاءَ فِي أَدْنَى رَأْسِ أَرْضِهِ، مِنْ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ الْمُتَيْطِيَّةِ فِي بَابِ الْبَيْعِ.

مَسْأَلَةٌ: وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَسِمُ أَوْ فِي قِسْمَتِهَا ضَرَرٌ، يَجُوزُ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى الْبَيْعِ مَنْ أَبَاهُ إذَا طَلَبَ الْبَيْعَ أَحَدُهُمَا وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ وَإِنَّمَا جُبِرَ عَلَى الْبَيْعِ مَنْ أَبَاهُ دَفَعَا لِلضَّرَرِ اللَّاحِقِ لِلطَّالِبِ، لِأَنَّهُ إذَا بَاعَ نَصِيبَهُ مُفْرَدًا نَقَصَ ثَمَنُهُ وَإِذَا قُلْنَا: يُجْبَرُ مَنْ أَبَى الْبَيْعَ. فَإِنَّهُ إذَا وَقَفَ الْمَبِيعُ عَلَى ثَمَنٍ وَأَرَادَ طَالِبُ الْبَيْعِ أَخْذَهُ بِمَا وَقَفَ عَلَيْهِ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 214 (SanadKitab #21595, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.