Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 222

  1. القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
  2. الفصل التاسع في المسائل السياسية والزواجر الشرعية
  3. فصل فيما وقع في باب العتق

أَبِيهِ، لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ الْإِنْسَانِ الشَّفَقَةُ عَلَى مَالِهِ، وَقَدْ يُرِيدُ تَهْدِيدَهُ بِذَلِكَ، وَلَا يُرِيدُ خُرُوجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِالْعِتْقِ بِالْمُثْلَةِ، وَقَدْ يُرِيدُ الْمُثْلَةَ الْخَفِيفَةَ قَالَ: وَلَوْ كَانَ الشَّيْنُ يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا وَلَكِنَّهُ يَعُودُ لِهَيْئَةٍ فَلَا عِتْقَ عَلَيْهِ.

فَرْعٌ: وَإِذَا وَقَعَتْ الْمُثْلَةُ خَطَأً فَلَا عِتْقَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَكُونُ مَعَ الْعَمْدِ، فَإِنْ احْتَمَلَ فِعْلُهُ الْأَمْرَيْنِ أُحْلِفَ مَا أَرَادَ ذَلِكَ وَتُرِكَ.

مَسْأَلَةٌ: وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُمَثَّلِ بِعَبْدِهِ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا حُرًّا رَشِيدًا مُسْلِمًا لَا دَيْنَ عَلَيْهِ.

وَفِي مُثْلَةِ السَّفِيه قَوْلَانِ وَفِي مُثْلَةِ الذِّمِّيِّ بِعَبْدِهِ الذِّمِّيِّ قَوْلَانِ.

فَرْعٌ: وَقَطْعُ الْأُذُنِ وَشِقِّهَا وَقَطْعِ الْأُنْمُلَةِ وَالظُّفْرِ وَوَسْمِ وَجْهِهِ بِالنَّارِ شَيْنٌ وَوَسْمُ ذِرَاعِهِ بِالنَّارِ لَيْسَ بِشَيْنٍ.

وَفِي وَسْمِ وَجْهِهِ بِغَيْرِ نَارٍ قَوْلَانِ، وَقَلْعِ الْأَسْنَانِ وَسَحْلِهَا بِالْمِبْرَدِ شَيْنٌ، وَفِي السِّنِّ الْوَاحِدَةِ قَوْلَانِ، وَحَلْقُ رَأْسِ الْأَمَةِ وَلِحْيَةِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِشَيْنٍ إلَّا فِي التَّاجِرِ الْمُحْتَرَمِ وَالْأَمَةِ الرَّفِيعَةِ.

فَرْعٌ: مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْحُكْمِ فِي قَلْعِ الْأَسْنَانِ لَا يَجْرِي فِي الرَّحَا، فَلَوْ قَلَعَ رَحًا أَوْ أَثْنَتَيْنِ فَلَا يُعْتَقُ بِذَلِكَ، لِأَنَّ شَيْنَ ذَلِكَ غَيْرُ ظَاهِرٍ.

فَرْعٌ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يُعْتَقُ بِالْمُثْلَةِ إلَّا بِالْحُكْمِ.

وَقَالَ أَشْهَبُ يُعْتَقُ بِالْمُثْلَةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمُثْلَةُ الْمَشْهُورَةُ لَا تَفْتَقِرُ إلَى الْحُكْمِ، وَأَمَّا مَا يُشَكُّ فِيهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْحَاكِمِ، لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَجْتَهِدُ فِي ذَلِكَ هَلْ مِمَّا يُوجِبُ الْعِتْقَ أَمْ لَا؟ .

مَسْأَلَةٌ: وَوَقَعَ فِي الْمُسْتَخْرَجَةِ فِيمَنْ فَرَّ عَبْدُهُ إلَى الْعَدُوِّ فَغَزَا الْمُسْلِمُونَ تِلْكَ الْبَلْدَةَ فَرَآهُ سَيِّدُهُ فِي جَيْشِ الْعَدُوِّ فَقَالَ سَيِّدُهُ لِشُهُودٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَهُ إلَى الْخُرُوجِ وَالرُّجُوعِ مَعِي عَلَى أَنْ أُعْتِقَهُ، وَأَنَا غَيْرُ مُلْتَزَمٍ لِذَلِكَ وَإِنَّمَا أُرِيدُ اسْتِخْرَاجَهُ، ثُمَّ قَالَ لِلْعَبْدِ اُخْرُجْ إلَيَّ وَأَنْت حُرٌّ، فَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ الْعِتْقُ وَالْمَمْلُوكُ رَقِيقٌ.

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 222 (SanadKitab #21595, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.