Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 329

  1. القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
  2. الفصل العاشر في الجنايات
  3. الفصل الثاني عشر في الضمين
  4. فصل في السماسرة والوكلاء والمأمورين

نِسَاءِ مِصْرَ اللَّاتِي تُدْفَعُ إلَيْهِمْ الْأَمْوَالُ، فَيَبِعْنَ عَلَى الدُّورِ وَفِي الْأَسْوَاقِ، فَيَسْتَحِقُّ عَلَيْهِنَّ مَا بِعْنَ عَلَى مَا تَرَى أَنْ يَرْجِعُوا بِالْأَثْمَانِ الَّتِي دَفَعُوا، قَالَ عَلَى أَرْبَابِ الْمَتَاعِ فَقُلْت لِمَالِكٍ: فَإِنْ ادَّعَوْا تَلَفَ مَا وَقَعَ إلَيْهِمْ أَيْ الْقِيمَةَ تَضْمَنُهُمْ، أَقِيمَةُ الْمَتَاعِ يَوْمَ قَبَضُوهُ، أَوْ قِيمَتَهُ يَوْمَ تَلِفَ؟ قَالَ بَلْ قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبْضِ الْمَتَاعِ، وَبِهَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ سَحْنُونٌ: قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَهَذَا لَا يُعْرَفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، أَعْنِي تَضْمِينَ هَؤُلَاءِ إلَّا مَا وَقَعَ لِأَصْبَغَ فِي الثَّمَانِيَةِ، أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي رَدِّ الْعَيْبِ وَالدَّرْكِ عَلَى مُتَوَلِّي الْبَيْعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عِنْدَ الْبَيْعِ اشْتِرَاطًا بَيِّنًا أَنَّهُ لَا عُهْدَةَ وَلَا تَبَاعَةَ، وَلَكِنْ عَلَى رَبِّهَا وَتَعَامَلَا عَلَى ذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ تَسْقُطُ عَنْهُ الْعُهْدَةُ، فَكَأَنَّهُمْ عِنْدَ أَصْبَغَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ كَالصُّنَّاعِ لَمَّا نَصَبُوا أَنْفُسَهُمْ لِذَلِكَ بِمَصْلَحَةِ الْكَافَّةِ فِي ذَلِكَ.

قَالَ: وَالْمَعْرُوفُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي السَّمَاسِرَةِ وَالْمَأْمُورِينَ وَالْوُكَلَاءِ أَنَّهُمْ لَا يَضْمَنُونَ لِأَنَّهُمْ أُمَنَاءُ وَلَيْسُوا بِصُنَّاعٍ، كَانُوا بِحَوَانِيتَ أَوْ لَا، كَذَا جَاءَ فِي أُمَّهَاتِنَا وَأَجْوِبَةِ، شُيُوخِنَا.

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ الْجُعْلِ فِي بَابِ جُعْلِ السَّمَاسِرَةِ: فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلْبَزَّازِ الْمَالَ يَشْتَرِي لَهُ بَزًّا، وَيَجْعَلُ لَهُ فِي كُلِّ مِائَةٍ يَشْتَرِي بِهَا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

قَالَ: فَإِنْ ضَاعَ الْمَالُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَفِي كِتَابِ الرَّوَاحِلِ وَكُلُّ شَيْءٍ دَفَعْته إلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ وَأَعْطَيْته عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا فَهُوَ فِيهِ مُؤْتَمَنٌ إلَّا الصُّنَّاعُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْأَسْوَاقِ.

فَرْعٌ: وَقَالَ فِي الْعُتْبِيَّةِ: فِي الَّذِي يَسْتَأْجِرُ عَلَى شِرَاءِ مَتَاعٍ فَزَعَمَ أَنَّ الثَّمَنَ ضَاعَ يَحْلِفُ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَدُلُّ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إسْقَاطُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ الضَّمَانَ مِنْ الْمُسْتَأْجَرِ لِلتَّجْرِ فِي الْمَالِ، فِي كِتَابِ الْجُعْلِ وَالْإِجَارَةِ.

فَرْعٌ: وَقَالَ ابْنُ الْقَابِسِيُّ فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُهُ الرَّجُلُ يَطْلُبُ لَهُ ثِيَابًا فَيَضِيعُ مِنْهَا ثَوْبٌ، أَنَّ ضَمَانَهُ عَلَى الْآمِرِ إذَا اعْتَرَفَ بِإِرْسَالِهِ أَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ، وَيَحْلِفُ السِّمْسَارُ مَا فَرَّطَ وَلَا خَانَ، وَرَأَيْت لَهُ أَيْضًا فِي جَوَابٍ آخَرَ مِثْلُهُ: إذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِالسَّمْسَرَةِ فَهُوَ أَمِينٌ لَهُمَا، قَالَ فَإِنْ ادَّعَى

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 329 (SanadKitab #21595, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.