Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 335

  1. القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
  2. الفصل العاشر في الجنايات
  3. الفصل الثاني عشر في الضمين
  4. فصل في ضمان الغسال

كَيْفَمَا ضَاعَتْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي ضَمِنَ الصَّحْفَةَ فِيهَا، خَالَفَ بِهَا مَسْأَلَةَ الْمِنْدِيلِ مَعْنَاهَا عَلَى أَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ الصَّحْفَةَ بِالْخُبْزِ عَلَى أَنَّهُ بِفُرْنِهِ فَهَاهُنَا يُضَمِّنُهُ الصَّحَّافُ كَيْفَمَا ضَاعَتْ، لِأَنَّهُ لَا غِنَى لِلْخُبْزِ عَنْ الصَّحْفَةِ.

فَرْعٌ: وَلَوْ أَتَى بِخُبْزِهِ فِي الصَّحْفَةِ وَوَضَعَهُ فِي الْفُرْنِ وَلَمْ يَعْلَمْهُ وَلَا تَبْرَأُ مِنْهُ إلَى الْفَرَّانِ فَتَلِفَ الْخُبْزُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْفَرَّانِ.

[فَصْلٌ فِي ضَمَان الطَّحَّان]

فَصْلٌ: وَكَذَلِكَ الطَّحَّانُ إنْ عَامَلُوهُ عَلَى الطَّحِينِ وَأَسْلَمَ الطَّعَامَ إلَيْهِ فِي أَوْعِيَتِهِ لِيَطْحَنَهُ هُوَ دُونَ صَاحِبِهِ، أَوْ كَانَ ذَلِكَ سُنَّتَهُمْ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْأَوْعِيَةِ كَيْفَمَا ضَاعَتْ بِالطَّعَامِ. أَوْ دُونَ الطَّعَامِ، وَضَامِنٌ لِلطَّعَامِ أَيْضًا إنْ ضَاعَ، وَإِنْ كَانَ أَهْلُهُ هُمْ يَلُونَ طَحْنَهُ مَعَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِلْأَوْعِيَةِ وَلَا لِلطَّعَامِ، لِأَنَّ أَهْلَهُ مَعَهُ وَلَا يُسَلِّمُوهُ إلَيْهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ أَخْرَجَ النَّاسَ عَنْ الرَّحَى لِكَثْرَتِهِمْ وَازْدِحَامِهِمْ فَيَكُونُ ضَامِنًا لِلْأَوْعِيَةِ وَمَا فِيهَا.

[فَصْلٌ فِي ضَمَان الصَّبَّاغ]

فَصْل: وَإِذَا أَخْطَأَ الصَّبَّاغُ فَصَبَغَ الثَّوْبَ غَيْرَ الصَّبْغِ الَّذِي سَمَّى لَهُ صَاحِبُهُ، وَأَقَرَّ بِذَلِكَ الصَّبَّاغُ فَصَاحِبُ الثَّوْبِ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَعْطَاهُ قِيمَةَ الصَّبْغِ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبِهِ يَوْمَ دَفَعَهُ إلَيْهِ، وَإِنْ أَبَى فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ أَمْكَنَ مِنْ إحْرَازِ صَبْغِهِ الَّذِي أَخْطَأَ بِهِ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَكَذَلِكَ سَمِعْت أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا.

وَفِي طُرُرِ التَّهْذِيبِ: وَهَذَا مَعَ الْإِقْرَارِ، وَأَمَّا لَوْ أَنْكَرَ الصَّبَّاغُ فَهُوَ مُصَدَّقٌ وَكَذَا حُكْمُ الْحَائِكِ.

[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ الْغَسَّالِ]

وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَإِنْ أَخْطَأَ الصَّبَّاغُ أَوْ الْغَسَّالُ فَدَفَعَ إلَى هَذَا ثَوْبَ هَذَا، وَإِلَى هَذَا ثَوْبَ هَذَا فَلَبِسَاهُمَا جَاهِلَيْنِ بِهِمَا فَكَأَنَّمَا لَبِسَ كُلُّ وَاحِدٍ ثَوْبَهُ فَيَقُومُ نُقْصَانُ كُلِّ ثَوْبٍ لَوْ لَبِسَهُ صَاحِبُهُ هَذَا اللُّبْسَ، ثُمَّ يَتَحَاسَبَانِ فَيَكُونُ عَلَى الْغَسَّالِ فَضْلُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 335 (SanadKitab #21595, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.