Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 345

  1. القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
  2. الفصل العاشر في الجنايات
  3. الفصل الثاني عشر في الضمين
  4. فصل في ضمان ما أفسدت المواشي

فَرْعٌ: وَمَنْ قَادَ قِطَارًا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا وَطِئَ الْبَعِيرُ فِي أَوَّل الْقِطَارِ أَوْ آخِرِهِ، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُ الْجِمَالَ، قَالَ اللَّخْمِيُّ: فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ كَانَا شَرِيكَيْنِ فِيمَا وَطِئَ الْآخَرُ خَاصَّةً، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ نَفَحَتْ دَابَّةٌ مِنْ الْقِطَارِ رَجُلًا فَأَعْطَبَتْهُ لَمْ يَضْمَنْ الْقَائِدُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ فَعَلَهُ بِهَا.

فَرْعٌ: وَمَنْ قَادَ دَابَّةً فَمَرَّتْ بِهِ جَارِيَةٌ فَصَاحَ بِهَا إيَّاكَ إيَّاكَ، فَوَطِئَتْهَا الدَّابَّةُ فَقَطَعَتْ أُنْمُلَتَهَا فَعَلَيْهِ الْغُرْمُ قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ.

وَفِي الطُّرَرِ: قَالَ عَلِيٌّ ﵁: إذَا قَالَ إيَّاكَ وَأَسْمَعَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

فَرْعٌ: وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ قَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: مَا أَصَابَ الْفَلُوُّ وَهُوَ يَتْبَعُ أُمَّهُ رُمْحًا أَوْ وَطْئًا فَهُوَ هَدَرٌ، وَلَيْسَ عَلَى رَاكِبِهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا عَلَى قَائِدِهَا وَلَا سَائِقِهَا وَفِي الطُّرَرِ وَقَالَ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ: يَضْمَنُ الْقَائِدُ لِأُمِّهِ.

فَرْعٌ: قَالَ ابْن الْمَوَّازِ: وَلَوْ انْفَلَتَتْ دَابَّةٌ مِنْ رَجُلٍ فَنَادَى بِآخَرَ لِيَحْبِسَهَا لَهُ فَلَمْ يَرْضَ، أَنْ يَعْتَرِضَ لِإِمْسَاكِهَا حَتَّى صَدْمَته فَقَتَلَتْهُ، لَنَظَرْت فَإِنْ كَانَتْ أَفْلَتَتْ مِنْ يَدِ رَجُلٍ لَزِمَتْ الدِّيَةَ عَاقِلَتُهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَفْلَتَتْ مِنْ قُيُودِهَا فَهُوَ جَبَّارٌ، وَقَدْ سَمِعَتْ أَصْبَغَ وَنَزَلَتْ فِي رَجُلٍ دَابَّةٌ مَعَهُ لِمَرْعَاهَا، فَجَذَبَتْ الرَّسَنَ مِنْ يَدِهِ وَجَرَتْ فَصَدَمَتْ إنْسَانًا فَقَتَلَتْهُ، أَنَّ عَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةَ مِثْلَ مَا لَوْ كَانَ رَاكِبًا فَغَلَبَتْهُ وَصَدَمَتْ بِهِ رَجُلًا.

فَرْعٌ: وَلَوْ نَخَسَ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ دَابَّةً مَعَهَا رَاكِبٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ سَائِقٌ، فَمَا نَشَأَ عَنْهَا فَعَلَى النَّاخِسِ دُونَ الثَّلَاثَةِ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْ فِعْلِهَا فَهُوَ عَلَى عَاقِلَةِ النَّاخِسِ.

فَرْعٌ: وَفِي الْإِشْرَافِ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى أَنَّ الْهَارِبَ الْخَائِفَ إذَا وَطِئَ أَوْ صَدَمَ، شَيْئًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ عَلَى الَّذِي فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ مِنْ الطُّرَرِ لِأَبِي إبْرَاهِيمَ.

[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ مَا أَفْسَدَتْ الْمَوَاشِي]

وَمَا أَفْسَدَتْ الْبَهَائِمُ فِي الزَّرْعِ نَهَارًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَرْبَابِ الْمَوَاشِي، وَأَمَّا بِاللَّيْلِ فَالضَّمَانُ

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 345 (SanadKitab #21595, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.