Lewati ke konten

Kitab: Tabshiratul Hukkam · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 363

  1. القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
  2. الفصل العاشر في الجنايات
  3. الفصل الثالث عشر في نفي الضرر وسد الذرائع
  4. فصل في الطريق يشق أرض رجل فيريد أن يحولها إلى موضع آخر

إلَى الْأَمَامِ، وَيُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَجْرِي فِيهَا مَاءُ الْمَطَرِ فَقَطْ فَالْكَنْسُ عَلَى عَدَدِ الدُّورِ، وَإِنْ كَانَ يَجْرِي فِيهَا الْغَائِطُ وَالْأَبْوَالُ فَالْكَنْسُ عَلَى الْجَمِيعِ عَلَى عَدَدِ الْجَمَاعَةِ.

[فَصْلٌ فِي الشَّجَرِ يَكُونُ لِرَجُلٍ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَيُرِيدُ صَاحِبُ الْأَرْضِ التَّحْظِيرَ عَلَى أَرْضِهِ]

وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ قَالَ: كَتَبْت إلَى أَصْبَغَ فِي الشَّجَرَةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ الشَّجَرَاتِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ، فَيُرِيدُ صَاحِبُ الْأَرْضِ التَّحْظِيرَ عَلَى أَرْضِهِ، أَوْ يَبْنِي أَرْضَهُ تِلْكَ دَارًا، أَوْ يُعَلِّقُ شَجَرَةَ الرَّجُلِ أَوْ شَجَرَاتِهِ وَيَقُولُ: أَنَا أَشْهَدُ لَهُ بِحَقِّهِ، وَأَفْتَحُ لَهُ إذَا احْتَاجَ إلَى الدُّخُولِ لِيَجْنِيَ ثَمَرَهَا أَوْ لِإِصْلَاحِهَا، وَيَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ صَاحِبُ الشَّجَرَةِ أَوْ الشَّجَرَاتِ، وَالشَّجَرَاتُ مُجْتَمَعَةٌ بِنَاحِيَةٍ مِنْ الْأَرْضِ غَيْرَ مُتَفَرِّقَةٍ وَلَا مُمْتَدَّةٍ فَلَهُ مَنْعُ صَاحِبِ الْأَرْضِ مِنْ التَّحْظِيرِ عَلَيْهَا مَعَ سَائِرِ أَرْضِهِ.

وَقِيلَ لَهُ: حَظِّرْ عَلَى أَرْضِك إنْ شِئْت وَأَخْرِجْ شَجَرَةَ هَذَا نَاحِيَةً مِنْ تَحْظِيرِك، وَذَلِكَ إذَا كَانَ لِصَاحِبِهَا طَرِيقٌ إلَيْهَا، عَلَى حَالٍ مِمَّا كَانَ مِنْ طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ فِي قُرْبِ ذَلِكَ أَوْ بُعْدِهِ أَوْ سُهُولَتِهِ أَوْ مَشَقَّتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ الشَّجَرَةُ أَوْ الشَّجَرَاتُ مُتَوَسِّطَةَ الْأَرْضِ، أَوْ مُمْتَدَّةً بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ التَّحْظِيرَ عَلَى مَا دُونَهَا إلَّا بِفَسَادِ أَرْضِهِ، كَانَتْ الشَّجَرَةُ قَلِيلَةً غَيْرَ شَاغِلَةِ الْأَرْضِ كُلِّهَا وَالْأَرْضُ وَاسِعَةٌ، كَانَ صَاحِبُ الشَّجَرَةِ هُوَ الْمُضَارُّ، وَقِيلَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ: حَظِّرْ عَلَى أَرْضِك، وَافْتَحْ لِصَاحِبِ الشَّجَرَةِ لَأَنْ يَدْخُلَ مِنْهُ عَلَى أَقْرَبِ الطَّرِيقِ وَأَسْهَلِهِ إلَى شَجَرَةٍ، وَيَكُونُ عَلَّقَهُ بِيَدِهِ إنْ طَلَبَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَكُونَ مَدْخَلُهُ مِنْ مَدْخَلِ صَاحِبِ الْأَرْضِ، وَيَحْتَفِظُ صَاحِبُ الْأَرْضِ هَذَا عَلَيْهِ إنْ أَحَبَّ التَّحْظِيرَ، وَإِنْ كَانَتْ الشَّجَرَةُ كَبِيرَةً قَدْ عَمَّتْ الْأَرْضُ بِتَبَدُّدِهَا وَانْتِشَارِهَا فِيهَا، لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يُحَظِّرَ عَلَيْهَا وَكَانَ هُوَ الْمُضَارَّ، لِأَنَّ الضَّرَرَيْنِ إذَا اجْتَمَعَا عَلَى الشَّرِيكَيْنِ فِي الشَّيْءِ فَحَيْثُ كَانَ الضَّرَرُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ فَهُوَ الْمُضَارُّ بِهِ، وَالْمَرَاحُ ذَلِكَ عَنْهُ فِي الْقِصَّةِ وَحَيْثُ كَانَ الْأَقَلَّ فَهُوَ الْمُضَارُّ الْمَمْنُوعُ مَا يُرِيدُ وَيَطْلُبُ.

[فَصْلٌ فِي الطَّرِيقِ يَشُقُّ أَرْضَ رَجُلٍ فَيُرِيدُ أَنْ يُحَوِّلَهَا إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ]

َ مِنْ أَرْضِهِ، هُوَ أَرْفَقُ بِهِ وَبِأَهْلِ الطَّرِيقِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَا لِأَحَدٍ أَنْ يُحَوِّلَ طَرِيقًا مِنْ مَوْضِعِهَا إلَى مَا هُوَ دُونَهَا وَلَا إلَى مَا هُوَ فَوْقَهَا، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ الطَّرِيقِ الْأُولَى فِي السُّهُولَةِ، أَوْ أَسْهَلَ مِنْهُ

Rujukan halaman ini: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 363 (SanadKitab #21595, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.