Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 515

  1. كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام

[بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ]

(* * *) حَدِيثُ: الْمُحْرِمُ الَّذِي خَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ. تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِزِ. ١٠٨١ - (١) - حَدِيثُ أُمِّ الْحُصَيْنِ: «حَجَجْت حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْت أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَبِلَالًا أَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى رَأْسٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُظِلُّهُ مِنْ الشَّمْسِ» . مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُد وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ فَأَخْطَأَ، وَقَدْ أَوْضَحَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي خَطَأَهُ فِيهِ فَشَفَى وَكَفَى.

قَوْلُهُ: وَلَوْ وَضَعَ زِنْبِيلًا عَلَى رَأْسِهِ، فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ حَكَى عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، قُلْت: لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بَعْدُ.

(* * *) حَدِيثُ: «أَنَّهُ ﷺ احْتَجَمَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِهِ فَوَهَمَ فِي زَعْمِهِ أَنَّ ذِكْرَ الرَّأْسِ غَيْرُ مُخْرِجٍ عِنْدَهُمَا، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 2، ص 515 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.