Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 531

  1. كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام

الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْعَلَفِ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ إنَّمَا وَرَدَ فِي عَلَفِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ.

١١٠٢ - (٢٢) - حَدِيثُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَهْدَى مَاءَ زَمْزَمَ مِنْ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ» الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ، عَنْ ابْنِ مُحَيْصِنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَيْسَ فِيهِ عَامُ الْحُدَيْبِيَةِ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْسَلَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَحَ مَكَّةَ إلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو أَنْ اهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَبَعَثَ إلَيْهِ بِمَزَادَتَيْنِ» . وَسَيَأْتِي مَوْقُوفًا عَنْ، عَائِشَةَ. (* * *) حَدِيثُ: «إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْت الْمَدِينَةَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُعَضَّدُ شَجَرُهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، دُونَ قَوْلِهِ: لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا إلَى آخِرِهِ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَفِيهِ: «وَلَا يُخْبَطُ فِيهَا شَجَرَةٌ إلَّا لِعَلَفٍ» . كَمَا تَقَدَّمَ. وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: «لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا» .] وَمِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: «أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا» . وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ: «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» - الْحَدِيثُ -.

١١٠٣ - (٢٣) - حَدِيثُ: «إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ» - الْحَدِيثُ - تَقَدَّمَ وَهُوَ فِي لَفْظِ حَدِيثِ سَعْدٍ.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 2، ص 531 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.