Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 542

  1. كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام

الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْهُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.

(تَنْبِيهٌ) :

أُمُّ حُبَيْنٍ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ بَعْدَهَا يَاءٌ آخِرَ الْحُرُوفِ سَاكِنَةٌ وَآخِرُهُ نُونٌ دَابَّةٌ عَلَى خِلْقَةِ الْحِرْبَاءِ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ، وَالْحُلَّانِ بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيدِ اللَّامِ هِيَ الْحَمَلُ أَيْ الْجَدْيُ وَوَقَعَ عِنْدَ الْبَغَوِيِّ بِحُلَّامٍ آخِرُهُ مِيمٌ وَقَالَ الْحُلَّامُ وَلَدُ الْمِعْزَى.

(* * *) قَوْلُهُ: وَعَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ: أَنَّهُمَا حَكَمَا فِي الْوَبَرِ بِشَاةٍ. الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْوَبَرِ شَاةٌ إنْ كَانَ يُؤْكَلُ. وَبِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوُهُ.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فِي الضَّبِّ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ. (* * *) حَدِيثُ: «أَنَّهُ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ وَقَدْ خَرَجَ بَطْنَهُ: يَا أُمَّ حُبَيْنٍ» . ذَكَرَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي نِهَايَةِ الْغَرِيبِ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِهِ بَعْدُ.

(* * *) حَدِيثُ عُمَرَ: فِي الضَّبِّ جَدْيٌ. الشَّافِعِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إلَى طَارِقٍ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَأَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ ضَبًّا فَقَزَّزَ ظَهْرَهُ، فَأَتَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: اُحْكُمْ يَا أَرْبَدُ، قَالَ: أَرَى فِيهِ جَدْيًا قَدْ جَمَحَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ، قَالَ عُمَرُ: فَذَلِكَ فِيهِ.

(تَنْبِيهٌ) :

وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، عَنْ عُثْمَانَ، وَهُوَ غَلَطٌ مِنْ النُّسَّاخِ، وَالصَّوَابُ عُمَرُ.

(* * *) قَوْلُهُ: وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّ فِي الثَّعْلَبِ شَاةً. قُلْت: ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 2، ص 542 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.