Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 545

  1. كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام

حَدِيثُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ حَكَمُوا فِي الْجَرَادِ بِالْقِيمَةِ وَلَمْ يُقَدِّرُوا، مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عُمَرَ، وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ: فِي الْجَرَادَةِ: تَمْرَةٌ. وَعَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ، عَنْ كَعْبٍ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَتْلِ جَرَادَتَيْنِ؟ . فَقَالَ: كَمْ نَوَيْت فِي نَفْسِك؟ . قَالَ: دِرْهَمَيْنِ، قَالَ: إنَّكُمْ كَثِيرَةٌ دَرَاهِمُكُمْ، لَتَمْرَتَيْنِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ جَرَادَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَمْضِ الَّذِي نَوَيْت، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، عَنْ عُمَرَ وَفِيهِ: دِرْهَمَانِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ جَرَادَةٍ، وَعَنْ عَبْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ مُحْرِمًا أَصَابَ جَرَادَةً. فَحَكَمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَرَجُلٌ آخَرُ حَكَمَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا تَمْرَةٌ، وَالْآخَرُ كِسْرَةٌ.

وَلِلشَّافِعِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي الْجَرَادَةِ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ. وَلَتَأْخُذُنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ.

(* * *) حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ: " فِي الشَّجَرَةِ الْكَبِيرَةِ النَّامِيَةِ بَقَرَةٌ، وَفِي الصَّغِيرَةِ شَاةٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَطَاءٍ، وَالْقِيَاسُ: أَنَّهُ يَفْدِيهِ بِقِيمَتِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ إسْنَادَ ذَلِكَ عَنْهُمَا وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمُحْرِمُ إذَا قَطَعَ شَجَرَةً عَظِيمَةً مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ. عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ حَجَّاجٍ هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ () حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ، وَيُرْوَى عَنْ غَيْرِهِمَا.

أَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَبَقَهُ إلَى نَقْلِهِ عَنْهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَذَكَرَهُ أَيْضًا أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِلْمَامِ وَلَمْ يَعْزُهُ، وَأَمَّا الْمُبْهَمُ فَتَقَدَّمَ عَنْ عَطَاءٍ وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ رَوَى عَنْ دَاوُد بْنِ شَابُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: فِي الدَّوْحَةِ الْكَبِيرَةِ إذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا بَقَرَةٌ» ، الْمَاوَرْدِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 2، ص 545 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.