Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 6

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يصح به البيع

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ ذَكَرَهُمَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ، وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ.

١١٢٤ - (٢) حَدِيثُ: «أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ. وَعَنْ جَابِرٍ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي مُسْلِمٍ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ: «نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ، وَالْكَلْبِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ» . ثُمَّ قَالَ: هَذَا مُنْكَرٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 3، ص 6 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.