Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 11

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يصح به البيع

وَثَّقَهُ ابْنُ سَعْدٍ، وَقَالَ حَرْبٌ: سَمِعْت أَحْمَدَ أَثْنَى عَلَيْهِ: وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ، وَالنَّوَوِيُّ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ لِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ، وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ سَمِعْت الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ بِهِ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ: إنْ صَحَّ قُلْت بِهِ. وَقَالَ فِي الْبُوَيْطِيِّ: إنَّ صَحَّ حَدِيثُ عُرْوَةَ فَكُلُّ مَنْ بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ ثُمَّ رَضِيَ فَالْبَيْعُ وَالْعِتْقُ جَائِزٌ، وَنَقَلَ الْمُزَنِيّ عَنْهُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إنَّمَا ضَعَّفَهُ لِأَنَّ الْحَيَّ غَيْرُ مَعْرُوفِينَ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: هُوَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ شَبِيبَ بْنَ غَرْقَدَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ؛ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ الْحَيِّ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ لِأَنَّ الْحَيَّ حَدَّثُوهُ عَنْ عُرْوَةَ. وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ: هُوَ مُرْسَلٌ. قُلْت: وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ فِي إسْنَادِهِ مُبْهَمٌ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ نَحْوَهُ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ هَذَا الشَّيْخِ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ لِأَنَّ فِيهِ مَجْهُولًا لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ؟ .

١١٢٩ - (٧) حَدِيثُ: «أَنَّهُ نَهَى الثُّنْيَا فِي الْبَيْعِ» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا» . زَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 3، ص 11 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.