Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 164

  1. كتاب اللقطة

حَدِيثُ: " «مَنْ وَجَدَ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْهُ وَلَا يُعَرِّفْهُ» . هَذَا حَدِيثٌ لَا أَصْلَ لَهُ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّذْنِيبِ: هَذَا اللَّفْظُ لَا ذِكْرَ لَهُ فِي الْكُتُبِ، نَعَمْ قَدْ يُوجَدُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ، بِلَفْظِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ وَجَدَ طَعَامًا أَكَلَهُ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ» قَالَ: وَالْأَكْثَرُونَ لَمْ يَنْقُلُوا فِي الطَّعَامِ حَدِيثًا، بَلْ أَخَذُوا حُكْمَ مَا يَفْسُدُ مِنْ الطَّعَامِ مِنْ قَوْلِهِ: «إنَّمَا هِيَ لَك، أَوْ لِأَخِيك، أَوْ لِلذِّئْبِ» . وَعَكَسَ الْغَزَالِيُّ الْقَضِيَّةَ فَجَعَلَ الْحَدِيثَ فِي الطَّعَامِ، ثُمَّ قَالَ: وَفِي مَعْنَاهُ الشَّاةُ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: لَمْ أَرَهُ فِيمَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا.

١٣٧٥ - (٧) - حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: «إنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُك بِهَا» . تَقَدَّمَ.

١٣٧٦ - (٨) - قَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَجَدَ صُرَّةً فِيهَا دَنَانِيرُ، فَأَتَى بِهَا إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَعْرِفُ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَى الْمَتْنِ مِنْ حَدِيثِ أُبَيٍّ، وَالسِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ وَفِيهِ: تَعْيِينُ الدَّنَانِيرِ أَنَّهَا مِائَةٌ، وَفِيهِ «أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا حَوْلًا ثَلَاثًا» ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا» ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ شُعْبَةُ: سَمِعْت سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: «عَرِّفْهَا عَامًا وَاحِدًا» ، وَفِي رِوَايَةٍ: «عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا» ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: كَانَ سَلَمَةُ يَشُكُّ فِيهِ ثُمَّ ثَبَتَ عَلَى وَاحِدٍ، وَهُوَ أَوْفَقُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ.

قَوْلُهُ عَقِبَ هَذَا الْحَدِيثِ: وَكَانَ أُبَيٌّ مِنْ الْمَيَاسِيرِ. هَكَذَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَقِبَ حَدِيثِ أُبَيٍّ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ أُبَيٌّ كَثِيرَ الْمَالِ مِنْ مَيَاسِيرِ الصَّحَابَةِ، انْتَهَى. وَتُعُقِّبَ بِحَدِيثِ «أَبِي طَلْحَةَ الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ حَيْثُ اسْتَشَارَ النَّبِيَّ ﷺ فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ: اجْعَلْهَا فِي فُقَرَاءِ أَهْلِك. فَجَعَلَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 3، ص 164 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.