Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 191

  1. كتاب الفرائض

قَوْلُهُ: الْأَكْدَرِيَّةُ، وَهِيَ زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَجَدٌّ، وَأُخْتٌ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ مِنْ الْأَبِ: " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَيُفْرَضُ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَتَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ إلَى تِسْعَةٍ ثُمَّ يُضَمُّ نَصِيبُ الْأُخْتِ إلَى نَصِيبِ الْجَدِّ، وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ". قَالَ الرَّافِعِيُّ: أَنْكَرَ قَبِيصَةُ قَضَاءَ زَيْدٍ فِيهَا بِمَا اُشْتُهِرَ عَنْهُ. قُلْت: بَوَّبَ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ، وَأَوْرَدَ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ فِيهَا، وَأَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ بَقِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ. نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ قُلْت لِلْأَعْمَشِ: لِمَ سُمِّيَتْ الْأَكْدَرِيَّةُ؟ قَالَ: طَرَحَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْأَكْدَرُ، كَانَ يَنْظُرُ فِي الْفَرَائِضِ، فَأَخْطَأَ فِيهَا، قَالَ وَكِيعٌ: وَكُنَّا نَسْمَعُ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ تَكَدَّرَ فِيهَا.

قَوْلُهُ: فَسَّرُوا الْكَلَالَةَ بِأَنَّهَا غَيْرُ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ. قُلْت: فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْبَرَاءِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ الْكَلَالَةِ. فَقَالَ: " سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، أَرَاهُ مَا خَلَا الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ ". فَلَمَّا اُسْتُخْلِفَ عُمَرُ وَافَقَهُ. رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ.

١٤١٢ - (٢٧) - حَدِيثُ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُبَعَّضِ: يُحْجَبُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ. كَذَا ذَكَرَهُ عَنْهُ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ، رَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " الْمَمْلُوكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابَةِ بِمَنْزِلَةِ الْأَمْوَاتِ ".

قَوْلُهُ: قَوْلُ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَيْثُ كَانَ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ خَيْرًا لَهُ فِي الْقِسْمَةِ، الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 3، ص 191 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.