Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 204

  1. كتاب الوصايا

ضَحَّى بِكَبْشٍ عَنْهُ، وَبِكَبْشٍ عَنْ أُمَّتِهِ» . أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَغَيْرُهُ

١٤٣٤ - (٢٢) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ ﷺ قَالَ لِهِنْدٍ: خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

١٤٣٥ - (٢٣) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ: زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ: إنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَتَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ.

١٤٣٦ - (٢٤) - حَدِيثُ: " أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، وَلَهُ عَشْرُ سِنِينَ، فَأَوْصَى لِبِنْتِ عَمٍّ لَهُ وَلَهُ وَارِثٌ، فَرُفِعَتْ الْقِصَّةُ إلَى عُمَرَ، فَأَجَازَ وَصِيَّتَهُ ". مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: " إنَّ هَاهُنَا غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ، وَهُوَ ذُو مَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إلَّا ابْنَةُ عَمٍّ، فَقَالَ عُمَرُ: فَلْيُوصِ لَهَا ". - الْحَدِيثَ - وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ أَنَّ الْغُلَامَ كَانَ ابْنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ عَشْرَ سِنِينَ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِجَوَازِ وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ وَتَدْبِيرِهِ بِثُبُوتِ الْخَبَرِ عَنْ عُمَرَ، لِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَعَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ.

قُلْت: ذَكَرَ ابْنُ حِبَّانَ فِي ثِقَاتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ قَتْلِ عُمَرَ جَاوَزَ الْحُلُمَ، وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْوَاقِدِيِّ إنَّهُ كَانَ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ رَاهَقَ الِاحْتِلَامَ. ٥٠ ١٤٣٧ - (٢٥) - حَدِيثُ: " أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ غُلَامٍ ابْنِ إحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً ". لَمْ أَجِدْهُ.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 3، ص 204 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.