لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» . وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ، وَلَفْظُهُ: «لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ» وَفِي الْبَابِ عَنْ طَلْحَةَ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ. وَعَنْ حَبَشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ فِي التِّرْمِذِيِّ. وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي زُمَيْلٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هِلَالٍ بِهِ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي الطَّبَرَانِيِّ.
١٤٩٣ - (٢) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ ﷺ أَعْطَى مَنْ سَأَلَ الصَّدَقَةَ وَهُوَ غَيْرُ زَمِنٍ» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: «كُنْت أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً» - الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: «ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ» ، وَأَكْثَرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ شَاهِدَةٌ لِذَلِكَ.
١٤٩٤ - (٣) - حَدِيثُ «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إلَّا لِثَلَاثَةٍ» . - الْحَدِيثَ - مُسْلِمٌ كَمَا سَبَقَ فِي التَّفْلِيسِ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -