وَبِهِ أَفْتَخِرُ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ سُئِلَ عَنْهُ الْحَافِظُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ؟ فَقَالَ: إنَّهُ كَذِبٌ لَا يُعْرَفُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْمُسْلِمِينَ الْمَرْوِيَّةِ، وَجَزَمَ الصَّنْعَانِيُّ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ.
قَوْلُهُ: " إنَّهُ وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ بَعَثُوا السُّعَاةَ لِأَخْذِ الصَّدَقَاتِ ". تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ.
١٤٩٦ - (٥) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَغَيْرِهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ» . - الْحَدِيثَ - قُلْت: إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنْ الزَّكَاةِ.
١٤٩٧ - (٦) - حَدِيثُ «أَنَّهُ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ: إنَّك سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ» . - الْحَدِيثَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَبَقَ فِي الزَّكَاةِ.
١٤٩٨ - (٧) - حَدِيثُ «أَنَّهُ أَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ، وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، وَأَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَزَادَ: «وَعَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ، وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ» ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. ٥٠ ١٤٩٩ - (٨) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ ﷺ: أَعْطَى عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ» . هَذَا عَدَّهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَغْلَاطِ الْمُهَذَّبِ، وَلَا يُعْرَفُ مَرْفُوعًا، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنْ عُمَرَ، وَوَهِمَ ابْنُ مَعْنٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.
١٥٠٠ - (٩) - حَدِيثُ «أَنَّهُ أَعْطَى الزِّبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ» . وَهَذَا عَدَّهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَغْلَاطِ الْوَسِيطِ وَلَا يُعْرَفُ، وَوَهِمَ ابْنُ مَعْنٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَقَدْ عَدَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّنْقِيحِ ثُمَّ الصَّنْعَانِيُّ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ: أَسَامِيَ الْمُؤَلَّفَةِ مَجْمُوعًا مِنْ كَلَامِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَمُقَاتِلٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ، وَابْنِ قُتَيْبَةَ، وَالطَّبَرِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، فَبَلَغُوا بِهِمْ نَحْوَ الْخَمْسِينَ نَفْسًا، فَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِمْ الزِّبْرِقَانُ وَلَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مَا