Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 237

  1. كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

الزَّكَاةِ، وَهْمٌ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ الْغَنَائِمِ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ، وَابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ وَابْنُ كَثِيرٍ وَغَيْرُهُمْ.

١٥٠٢ - (١١) - حَدِيثُ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إلَّا لِخَمْسَةٍ، فَذَكَرَ مِنْهُمْ الْغَارِمَ» . مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ مُرْسَلِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْهُ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ عَنْهُ هَكَذَا، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا، وَقِيلَ: عَنْ عَطَاءٍ: حَدَّثَنِي الثَّبْتُ، وَقِيلَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِيهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَأَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ.

١٥٠٣ - (١٢) - قَوْلُهُ: «جَرَى الْأَمْرُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلَّا يُصْرَفَ شَيْءٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ إلَى الْمُرْتَزِقَةِ وَلَا إلَى الْمُتَطَوِّعَةِ» إلَى أَنْ قَالَ، وَعَنْهُ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: «إنَّمَا هَذِهِ الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» .

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 3، ص 237 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.