وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَعَنْ أَنَسٍ رَفْعُهُ: «مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي» . رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَعَنْهُ رَفْعُهُ: «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ» . إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ زَيْدٌ الْعَمِّيُّ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفْعُهُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يُكْنَزُ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إذَا نَظَرَ إلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِمُ. وَعَنْ ثَوْبَانَ نَحْوُهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالرُّويَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا. وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ رَفْعُهُ: «مَنْ كَانَ مُوسِرًا فَلَنْ يَنْكِحَ فَلَيْسَ مِنَّا» . رَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: هُوَ مُرْسَلٌ، وَكَذَا جَزَمَ بِهِ أَبُو دَاوُد، وَالدُّولَابِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفْعُهُ: «لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلُ التَّزْوِيجِ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، وَعَنْهُ رَفْعُهُ: «لَا صَرُورَةَ، فِي الْإِسْلَامِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِمُ،
Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني
Baca Juz 3, halaman 251
Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 3، ص 251 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1307)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.