Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 311

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة

السَّدُوسِيِّ وَقَدْ اخْتَلَطَ، وَتَرَكَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ.

(فَائِدَةٌ) :

سَيَأْتِي فِي السِّيَرِ حَدِيثٌ لِأَبِي ذَرٍّ يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَانَقَةِ.

١٥٩٤ - (١٨) - حَدِيثُ عُمَرَ: " يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إلَى الرَّجُلِ فَإِنَّهُ يُعْجِبُهَا مَا يُعْجِبُهُ مِنْهَا ". لَمْ أَجِدْهُ.

قَوْلُهُ: فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] هُوَ مُفَسَّرٌ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، انْتَهَى.

رَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] قَالَ: الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ، وَمِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ.

وَرَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هِيَ الْكُحْلُ وَتَابَعَهُ خُصَيْفٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ.

(تَنْبِيهٌ) :

احْتَجَّ الرَّافِعِيُّ بِهَذَا عَلَى مَنْعِ الْبَالِغِ مِنْ النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ، وَأَوْلَى مِنْهُ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ.» - الْحَدِيثَ - " وَفِيهِ «قِصَّةُ الْمَرْأَةِ الْوَضِيَّةِ

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 3، ص 311 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.