Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 338

  1. كتاب النكاح
  2. باب الأولياء وأحكامهم

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ، وَهُوَ مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ.

١٦٢٦ - (١٧) - حَدِيثٌ: «أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنْكِحِي أُسَامَةَ، فَنَكَحَتْهُ، وَهُوَ مَوْلًى، وَهِيَ قُرَشِيَّةٌ» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ النَّهْيِ: أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.

١٦٢٧ - (١٨) - حَدِيثٌ: «إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ، فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ» . وَيُرْوَى:

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 3، ص 338 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.