Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 395

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة والنثر

مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ، بِلَفْظِ: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ» . وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» .

قَوْلُهُ: وَيُرْوَى: «مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» .، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: «مَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» . وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا.

وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ فِي صَدْرِ حَدِيثٍ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، جَامِعًا بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرُهُمَا الْمُصَنَّفِ، فَإِنَّهُ قَالَ: نَا زُهَيْرٌ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» .

١٦٩٠ - (٤) - حَدِيثٌ: «شَرُّ الْوَلَائِمِ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ» . الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ» وَهُوَ بَعْضُ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَصَدْرُهُ مَوْقُوفٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ التَّصْرِيحُ بِرَفْعِ جَمِيعِهِ، وَتَعَقَّبَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 3، ص 395 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.