Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 431

  1. كتاب الطلاق

وَفِي الْكَامِلِ لِابْنِ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ قَبْلَهُ.

١٧٤٧ - (٢٣) - قَوْلُهُ: وَكَثِيرًا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَرَّرَ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ. هُوَ كَمَا قَالَ، فَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا، وَإِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا» . وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: «كَانَ إذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا» . وَلِأَحْمَدَ وَلِابْنِ حِبَّانَ عَنْهُ: كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثًا، وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا. وَتَقَدَّمَ قَوْلُهُ: «فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» . فِي حَدِيثِ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» . وَفِي حَدِيثِ ذِكْرِ الْكَبَائِرِ قَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا» . وَفِي قِصَّةِ الْفَتْحِ قَالَ: «وَاَللَّهِ: لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثَلَاثًا» .

١٧٤٨ - (٢٤) - قَوْلُهُ: مُسْتَدِلًّا عَلَى إمْكَانِ الصُّعُودِ إلَى السَّمَاءِ وَالطَّيَرَانِ عَقْلًا، بِأَنَّهُ قَدْ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرُفِعَ عِيسَى ﵇ إلَى السَّمَاءِ، وَأُعْطِيَ جَعْفَرٌ جَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا.

أَمَّا الْإِسْرَاءُ بِالنَّبِيِّ ﷺ: فَمَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِجَسَدِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ كَمَا قَالَ عِيَاضٌ؛ قَالَ: وَسِيَاقُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ دَالٌّ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا رَفْعُ عِيسَى فَاتَّفَقَ أَصْحَابُ الْأَخْبَارِ وَالتَّفْسِيرِ عَلَى أَنَّهُ رُفِعَ بِبَدَنِهِ حَيًّا، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هَلْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، أَوْ نَامَ فَرُفِعَ.

وَأَمَّا قِصَّةُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: فَالْأَحَادِيثُ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُعْطَ الْجَنَاحَيْنِ إلَّا

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 3، ص 431 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.