Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 462

  1. كتاب اللعان

وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْهُ بِلَفْظِ: «مَا بَيْنَ حُجْرَتِي وَمُصَلَّائِي، رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ» .

١٧٩٢ - (٢٣) - قَوْلُهُ: وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْكَلِمَاتِ الْأَرْبَعِ، بَالَغَ الْقَاضِي فِي تَخْوِيفِهِ وَتَحْذِيرِهِ، وَأَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَنْزَجِرَ وَيَمْتَنِعَ، وَيَقُولَ لَهُ الْحَاكِمُ أَوْ صَاحِبُ مَجْلِسِهِ: اتَّقِ اللَّهَ، فَقَوْلُك: فَعَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ يُوجِبُ اللَّعْنَةَ إنْ كُنْت كَاذِبًا، وَتَضَعَ الْمَرْأَةُ يَدَهَا عَلَى فَمِ الْمَرْأَةِ إذَا انْتَهَتْ إلَى كَلِمَةِ الْغَضَبِ، فَإِنْ أَبَتْ إلَّا الْمُضِيَّ لَقَّنَهَا الْكَلِمَةَ الْخَامِسَةَ. وَرَدَ النَّقْلُ بِذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ. هُوَ كَمَا قَالَ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُطَوَّلًا، وَلَيْسَ عِنْدَهُ: أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَمِ الرَّجُلِ، وَلَا امْرَأَةً أَنْ تَضَعَ يَدَهَا عَلَى فَمِ الْمَرْأَةِ، نَعَمْ عِنْدَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ كُلَيْبِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا «أَنَّهُ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، أَنْ يَتَلَاعَنَا: أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ» ، فَيَقُولُ: إنَّهَا مُوجِبَةٌ، وَأَمَّا فِي الْمَرْأَةِ فَلَمْ أَرَهُ.

١٧٩٣ - (٢٤) - حَدِيثُ: «الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» . تَقَدَّمَ.

١٧٩٤ - (٢٥) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَزَوْجَتِهِ، وَكَانَتْ حَامِلًا، وَنَفَى الْحَمْلَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَيْسَ بِصَرِيحٍ بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ» . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلَانِيِّ وَكَانَتْ حَامِلًا، لَكِنْ بَيَّنَ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.

١٧٩٥ - (٢٦) - قَوْلُهُ: وَرَدَ الْوَعِيدُ فِي نَفْيِ مَنْ هُوَ مِنْهُ، وَاسْتِلْحَاقِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 3، ص 462 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.