قَوْلُهُ: وَيُرْوَى فِي الْأَنْفِ إذَا اُسْتُؤْصِلَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً. الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلَى نَجْرَانَ: «وَفِي الْأَنْفِ إذَا اُسْتُؤْصِلَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً» .
١٩٢٥ - (٣٠) - حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ» . تَقَدَّمَ.
١٩٢٦ - (٣١) - حَدِيثُ: «وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ» . تَقَدَّمَ أَيْضًا.
١٩٢٧ - (٣٢) - حَدِيثُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ الْجَمَالِ، فَقَالَ: هُوَ اللِّسَانُ» . الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أَقْبَلَ الْعَبَّاسُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّتَانِ، وَلَهُ ظَفِيرَتَانِ، وَهُوَ أَبْيَضُ، فَلَمَّا رَآهُ تَبَسَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَكَ؟ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ فَقَالَ: أَعْجَبَنِي جَمَالُ عَمِّ النَّبِيِّ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: مَا الْجَمَالُ؟ قَالَ: اللِّسَانُ» . وَهُوَ مُرْسَلٌ.
وَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ: إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ، وَرَوَاهُ الْعَسْكَرِيُّ فِي أَمْثَالِهِ مِنْ حَدِيثِ آلِ بَيْتِ الْعَبَّاسِ، عَنْ الْعَبَّاسِ، وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْغَلَّابِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِيهِ مُعْضَلًا، وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ وَابْنُ طَاهِرٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: «جَمَالُ الرَّجُلِ فَصَاحَةُ لِسَانِهِ» وَفِي إسْنَادِهِ أَحْمَدُ بْنُ الْجَارُودِ الرَّقِّيُّ وَهُوَ كَذَّابٌ، وَأَخْرَجَهُ الْعَسْكَرِيُّ فِي الْأَمْثَالِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِلَفْظِ: " إنَّ جَمَالَ " فَذَكَرَهُ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
١٩٢٨ - (٣٣) - حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ» . تَقَدَّمَ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد.
١٩٢٩ - (٣٤) - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «فِي كُلِّ سِنٍّ، خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ» الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.