Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 108

  1. كتاب حد الزنا

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجْمِهِ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ إلَى أَنْ وَصَلْنَا إلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَمَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلَا حَفَرْنَا لَهُ، وَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ، وَالْمَدَرِ، وَالْخَزَفِ ثُمَّ اشْتَدَّ، وَاشْتَدَدْنَا إلَيْهِ إلَى عَرْضِ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ حَتَّى سَكَنَ» . مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.

٢٠٤٦ - (١٩) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ ﷺ حَفَرَ لِلْغَامِدِيَّةِ» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بِلَفْظِ: «ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَحُفِرَ لَهَا إلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا» .

(تَنْبِيهٌ) ثُبُوتُ زِنَا الْغَامِدِيَّةِ كَانَ بِإِقْرَارِهَا، وَالْأَصْحَابُ يُفَرِّقُونَ، فَيَلْزَمُهُمْ الْجَوَابُ.

٢٠٤٧ - قَوْلُهُ: وَرُوِيَ «أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَحْفِرْ لِلْجُهَنِيَّةِ» . وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ كَمَا سَلَفَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، لَكِنَّهُ اسْتِدْلَالٌ بِعَدَمِ الذِّكْرِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ الْوُقُوعِ

٢٠٤٨ - (٢٠) - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ: «أَنَّ رَجُلًا مُقْعَدًا زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجْلَدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ» وَيُرْوَى: «أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَأْخُذُوا مِائَةَ شِمْرَاخٍ، فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً» . الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ كِلَاهُمَا، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: بِهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، «عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 4، ص 108 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.