Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 129

  1. كتاب حد السرقة

عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا حَكَاهُ أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ عُثْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَنَّهُ يُقْتَلُ " لَا أَصْلَ لَهُ

٢٠٨٩ - (١٨) حَدِيثُ: «أَنَّهُ ﷺ قَالَ فِي سَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً: اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ» الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

٢٠٩٠ - (١٩) حَدِيثُ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِسَارِقٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ. ثُمَّ عُلِّقَتْ فِي رَقَبَتِهِ» . أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِهِ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيِّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، قُلْتُ: وَهُمَا مُدَلِّسَانِ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: الْحَجَّاجُ ضَعِيفٌ وَلَا يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ، قَالَ هَذَا بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِهِ.

قَوْلُهُ: وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَنَّ مِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ لَمْ يَرَ التَّعْلِيقَ، وَلَمْ يُصَحِّحْ الْخَبَرَ فِيهِ، قُلْت: هُوَ كَمَا قَالَ: لَا يَبْلُغُ دَرَجَةَ الصَّحِيحِ وَلَا يُقَارِبُهَا

٢٠٩١ - (٢٠) حَدِيثُ: " أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَكَتَبَ بَعْضُ عُمَّالِ عُمَرَ إلَيْهِ بِذَلِكَ فَقَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، مَا مِنْ أَحَدٍ إلَّا وَلَهُ فِيهِ حَقٌّ ". لَمْ أَجِدْهُ عَنْهُ.

قُلْت: أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ: " أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَكَتَبَ فِيهِ سَعْدٌ إلَى عُمَرَ ". فَذَكَرَهُ بِلَفْظِهِ، وَرَوَى

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 4، ص 129 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.