Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 140

  1. كتاب حد شارب الخمر

وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، وَلَهُمَا عَنْ أَنَسٍ «نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ» . وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: «وَالْحَنْتَمِ» وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: «نَهَى عَنْ الْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَلَهُ طُرُقٌ: فَمِنْهَا فِيمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد عَنْ عَلِيٍّ، فِي النَّهْيِ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ: «نَهَى وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَنْ يَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ» .

٢١١١ - (٧) حَدِيثُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» . مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَبُرَيْدَةَ

٢١١٢ - (٨) حَدِيثُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ، فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» . وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ:

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 4، ص 140 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.