Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Qurthubah) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 208

  1. كتاب السير
  2. باب كيفية الجهاد

٢٢٥٨ - قَوْلُهُ: رُوِيَ «النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إلَّا لِمَآكِلِهِ» . تَقَدَّمَ

٢٢٥٩ - (٦١) - حَدِيثُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الْحَيَوَانِ صَبْرًا» . مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ،.

وَلَهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «نَهَى أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ» . وَلِأَحْمَدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: «نَهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ» . وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهِيمَةُ وَأَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا إذَا صُبِرَتْ» . قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ أَحَادِيثُ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ، وَأَمَّا أَكْلُ لَحْمِهَا فَلَا يَحْفَظُ إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ

٢٢٦٠ - (٦٢) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا طَعَامًا وَعَسَلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ الْخَمْسَ» . أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ.

٢٢٦١ - (٦٣) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: " كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ ". الْبُخَارِيُّ بِهَذَا.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط قرطبة، ج 4، ص 208 (SanadKitab #21601, hlm. urut 1743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.